responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 135


في الكفارة أو لا . والأصح ترجيح البقاء على أصل البراءة .
وكاختلاف الراهن والمرتهن في تخمير العصير عند الرهن أو بعده لإرادة المرتهن فسخ البيع المشروط به ، فالأصل صحة البيع ، والأصل عدم القبض الصحيح ، لكن [1] الأول أقوى ، لتأييده بالظاهر من صحة القبض . وكذا لو كان المبيع عصيرا [2] .
وكذا لو اختلف البائع والمشتري في تغير المبيع وهو مما يحتمل تغيره فالأصل عدم التغير وصحة البيع ، والأصل عدم معرفة المشتري بهذه الصفة التي هو عليها الآن ، فان حاصل دعوى البائع : أن المشتري علمه على هذه الصفة الآن . ويتأيد هذا بأصالة عدم وجوب الثمن على المشتري إلا بما يوافق علمه [3] . ويقوى إذا كان دعوى المشتري حدوث عيب في المبيع بعد الرؤية ، لان الأصل عدم تقدم العيب على الزمان الذي يدعي المشتري حدوثه فيه .
أما لو ادعى المشتري اشتماله على صفة كمال حال الرؤية ، كالسمن والصنعة ، وهو مفقود الآن ، وأنكر البائع اشتماله عليها ، فإنه يرجح قول البائع ، لأصالة عدم تلك الصفة .
ولو سلم [4] المستأجر العين وادعى على المؤجر أنه غصبها من يده وأنكر المؤجر ، فهنا أصلان : عدم الغصب ، وعدم الانتفاع . ويؤيد



[1] في ( م ) ؟ الا أن .
[2] انظر في هذه المسألة / السيوطي / الأشباه والنظائر : 77 - 78 .
[3] في ( ك ) و ( ح ) : عليه ، وقد ذكر السيوطي في / الأشباه والنظائر : 78 هذه المسألة بمثل ما أثبتناه .
[4] في ( ك ) : تسلم . وقد ذكر السيوطي هذه المسألة في / الأشباه والنظائر : 78 بمثل ما أثبتناه .

135

نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست