responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 134


ومنها : عدم الالتفات لو تيقن الطهارة وشك في الحدث . وقال بعض العامة [1] : يتطهر ، لان الصلاة ثابتة في ذمته يقينا فلا يزول إلا بيقين الطهارة .
ويرد عليه : الحد [2] السالف في هذه القاعدة .
والإعادة لو انعكس [3] وإعادة الصلاة بالشك في الركعتين الأوليتين أو في الثنائية أو في الثلاثية ، لأنه مخاطب بالصلاة يقينا ، ولا يقين بالبراءة هنا إلا بإعادتها .
ولزوم الاحتياط لو شك في غير ذلك ، فان فيه مراعاة البناء على الأصل من عدم الاتيان بالزائد . ووجوب أداء الزكاة والخمس لو شك في أدائهما وسقوط الوجوب لو شك في بلوغ النصاب . وصحة الصوم لو شك في عروض المفطر . وصحة الاعتكاف لو شك في عروض المبطل . وكذا الشك في افعال الحج بعد الفراغ منها . وعدم قتل [4] الصبي الذي ممكن بلوغه . ودعوى المشترى العيب ، أو تقدمه . ودعوى الغارم في القيمة .
وقد يتعارض الأصلان ، كدخول المأموم في صلاة وشك هل كان الامام راكعا أو رافعا ؟ ولكن يتأيد الثاني بالاحتياط .
وكالشك في بقاء العبد الغائب فتجب فطرته أو لا ، ويجوز عتقه



[1] هو مالك بن انس . انظر : المدونة الكبرى : 1 / 13 ، والقرافي / الفروق : 1 / 111 .
[2] في ( م ) و ( أ ) : الخبر ، وما أثبتنا هو الصواب ، لأنه لم يتقدم خبر هنا .
[3] أي يعيد لو تيقن الحدث وشك في الطهارة .
[4] في ( ح ) : قبول ، وفي ( م ) : فداء .

134

نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست