responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 133


وثانيها : استصحاب حكم العموم إلى ورود مخصص ، وحكم النص إلى ورود ناسخ ، وهو إنما يتم بعد استقصاء البحث عن المخصص والناسخ .
وثالثها : استصحاب حكم ثبت شرعا ، كالملك عند وجود سببه ، وشغل الذمة عند اتلاف مال [1] أو التزام إلى أن يثبت رافعه .
ورابعها : استصحاب حكم الاجماع في موضع النزاع ، كما نقول :
الخارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء ، للاجماع على أنه متطهر قبل هذا الخارج ، فيستصحب ، إذ الأصل في كل متحقق دوامه حتى يثبت معارض ، والأصل عدمه . وكما نقول في المتيمم : إذا وجد الماء في أثناء الصلاة لا ينقض تيممه ، للاجماع على صحة صلاته قبل وجوده فيستصحب حتى يثبت دليل يخرجه عن التمسك به .
ومن فروعها : طهارة الماء لو شك في نجاسته ، ونجاسته لو وقعت فيه نجاسة وشك في بلوغه الكرية ، لان الأصل عدم بلوغها . وقيل [2] :
هو من باب تعارض الأصلين ، لان الأصل طهارة الماء ، والشك في تأثره بالنجاسة .
ويضعف : بأن ملاقاة النجاسة المعلوم رفع حكم الأصل السابق فيحتاج إلى المانع .
أما لو كان كرا فوجده متغيرا وشك في تغيره بالنجاسة ، أو بالأجون [3] فالبناء على الطهارة ، لأنها الأصل الذي لا يعارضه أصل آخر .



[1] زيادة من ( ح ) .
[2] انظر : النووي / المجموع شرع المهذب : 1 / 124 - 125 .
[3] الأجون ، مصدر أجن الماء يأجن : إذا تغير طعمه ولونه لفساده . انظر : ابن منظور / لسان العرب : 13 / 8 ، حرف النون ، فصل الألف ، مادة ( أجن ) .

133

نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 133
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست