نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 130
اللاحقة للأقارب بذلك ، ( وإيثار الحياء ) [1] ، وسد باب التبرج على النساء ، بخلاف المبيع وإن كان أمة ، لعدم المشقة فيه . ومن ذلك : شرعية الطلاق والخلع ، دفعا لمشقة المقام على الشقاق ، وسوء الأخلاق . وشرعية الرجعة في العدة غالبا ، ليتروى كما قال الله تعالى : ( لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا ) [2] . ولم يشرع في الزيادة على المرتين ، دفعا للمشقة عن الزوجات . ومنه : شرعية الكفارة في الظهار ، والحنث ، تيسيرا من الالزام بالمشقة ، لاستعقابه الندم غالبا . ومنه : التخفيف عن الرقيق بسقوط كثير من العبادات [3] ، لئلا يجتمع عليه مع شغل العبودية أمر [4] . ومنه : شرعية الدية بدلا عن القصاص مع التراضي كما قال الله تعالى : ( ذلك تخفيف من ربكم ورحمة ) [5] . فقد ورد : أن القصاص كان حتما في شرع موسى على نبينا وعليه السلام ، كما أن الدية كانت حتما في شرع عيسى على نبينا وعليه السلام [6] ، فجاءت الحنيفية بتسويغ الامرين ،
[1] في ( ح ) و ( م ) و ( أ ) : وايثارا للحياء . [2] الطلاق : 1 . [3] كالجهاد ، وصلاة الجمعة ، والزكاة ، والحج . انظر : الشهيد الأول / اللمعة الدمشقية طبعت مع الروضة البهية للشهيد الثاني : 1 / 302 ، 2 / 12 ، 962 ، 382 . [4] في ( ح ) : إصر . [5] البقرة : 178 . [6] انظر : الشيخ الطوسي / تفسير التبيان : 2 / 103 .
130
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 130