responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 129


إحداها : ما يسهل اجتنابه ، كبيع الملاقيح والمضامين [1] ، وغير المقدور على تسليمه ، وهذا لا تخفيف فيه ، لأنه أكل مال بالباطل .
وثانيها : ما يعسر اجتنابه وإن أمكن تحمله بمشقة ، كبيع البيض في قشره ، والبطيخ والرمان قبل الاختبار ، وبيع الجدار وفيه الاس [2] وهذا يعفي عنه تخفيفا .
وثالثها : ما توسط بينهما ، كبيع الجوز واللوز في القشر الاعلى ، وبيع الأعيان الغائبة بالوصف ، والظاهر صحته لمشاركته في المشقة .
ومنه : الاكتفاء بظاهر الصبرة المتماثلة ، وبظهور مبادئ النضج في بدو الصلاح وإن لم ينته .
ومن التخفيف : شرعية خيار المجلس لما كان العقد قد وقع بغتة فيتعقبه الندم ، فشرع ذلك ليتروى . ثم لما كان مدة التروي قد تزيد على ذلك جوز خيار الشرط بحسبه وأن زاد على ثلاثة أيام ، ليتدارك فيه ما عساه يحصل فيه من غبن يشق تحمله .
ومنه : شرعية المزارعة والمساقاة والقراض وإن كانت معاملة على معدوم ، لكثرة الحاجة إليها .
ومنه : إجارة الأعيان ، فان المنافع معدومة حال العقد .
ومنه : جواز تزويج المرأة من غير نظر ولا وصف ، دفعا للمشقة



[1] المضامين : ما في أصلاب الفحول ، وهي جمع مضمون . والملاقيح : جمع ملقوح ، وهو ما في بطن الناقة ، وهي الأجنة . وفسرهما مالك بالعكس . انظر : ابن الأثير / النهاية : 3 / 26 ، مادة ( ضمن ) ، ومالك / الموطأ : 2 / 70 .
[2] في ( ح ) : الآجر .

129

نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست