responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 131


< فهرس الموضوعات > الفائدة الثالثة : صور التخفيف عن المجتهدين < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الفائدة الرابعة : الحاجة قد تكون سببا في إباحة المحرم < / فهرس الموضوعات > طلبا للتخفيف ، ووضعا للآصار [1] ، وصيانة للدماء عن أيدي الموسرين الفجار .
الثالثة : التخفيف على المجتهدين إما اجتهادا جزئيا كما في الوقت ، والقبلة ، والتوخي في الأشهر [2] عند الصوم ، واجتهاد الحجيج في الوقوف [3] فيخطئون بالتأخير ، دفعا للحرج في ذلك . قيل : بالقضاء [4] .
أما لو غلطوا بالتقديم ، فالفضاء ، لندوره ، إذ يندر فيه الشهادة زورا في هلال رمضان . وهلال شوال ، وذلك قليل الوقوع .
وإما اجتهادا كليا ، كالعلماء في الأحكام الشرعية ، فلا إثم على غير المقصر وإن أخطأ ، ويكفيهم الظن الغالب المستند إلى إمارة معتبرة شرعا ، وذلك تسهيل .
ومنه : اكتفاء الحكام بالظنون في العدالة والأمانة .
الرابعة : الحاجة قد تقوم سببا مبيحا في المحرم لولاها ، كالمشقة - كما قلنا - في نظر المخطوبة ، ومحله : الوجه ، والكفان ، والجسد من وراء الثياب . ونظر المستامة من الإماء فينظر إلى ما يرى من العبيد .
وقيل [5] : ينظر إلى ما يبدو حال المهنة . وقيل [6] : يقتصر على



[1] الآصار : جمع إصر ، وهو الثقل والذنب . انظر : ابن منظور / لسان العرب : 4 / 23 ، حرف الراء ، فصل الألف ، مادة ( أصر ) .
[2] في ( ك ) و ( م ) : الأسير .
[3] في ( ك ) : الوقت .
[4] انظر : العلامة الحلي / تذكرة الفقهاء : 1 / 373 .
[5] انظر : ابن قدامة / المغني : 6 / 560 ، وشمس الدين الرملي / نهاية المحتاج : 6 / 185 .
[6] هو قول للشافعية ذكره الغزالي في / الوجيز : 2 / 2 .

131

نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست