نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 128
للقمل ، كما في قصة كعب بن عجرة [1] سبب نزول الآية [2] . وأقر النبي صلى الله عليه وآله عمرا ( * ) على التيمم لخوف البرد [3] ، فلتقاربهما [4] المشاق في باقي محظورات الاحرام ، وباقي مسوغات التيمم . وليس ذلك مضبوطا بالعجز الكلي بما فيه تضييق على النفس ، ومن ثم قصرت الصلاة ، وأبيح الفطر في السفر ولا كثير مشقة فيه ولا عجز غالبا . فحينئذ يجوز الجلوس في الصلاة مع مشفة القيام وإن أمكن تحمله على عسر شديد ، وكذا باقي مراتبه . ومن ثم تحلل المصدود والمحصور [5] وإن أمكنهما المصابرة لما في ذلك من العسر . الثانية : يقع التخفيف في العقود كما يقع في العبادات . ومراتب الغرر فيها ثلاث [6] :
[1] جاء في صحيح مسلم : 2 / 860 - 861 ، باب 10 من كتاب الحج ، حديث : 82 ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة : ( أن رسول الله صلى الله عليه وآله وقف عليه ورأسه يتهافت قملا فقال : أيؤذيك هوامك ؟ قلت : نعم . قال : فاحلق رأسك . . ) . [2] وهو قوله تعالى : ( فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ) البقرة : 196 . * هو أبو محمد عمرو بن العاص القرشي . كان واليا على مصر في خلافة عمر . مات سنة 43 ه . [3] انظر : الحاكم النيسابوري / المستدرك على الصحيحين : 1 / 177 ، والبيهقي / السنن الكبرى : 1 / 225 . [4] في ( ح ) و ( م ) و ( أ ) : فلتقارنها . [5] في ( ك ) : المحصر . [6] ذكرها ابن عبد السلام في / قواعد الأحكام : 2 / 11 .
128
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 128