responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 104


إخراج من عداه ، فالظاهر أنه خارج ، إما على القول بمفهوم اللقب فظاهر ، وإما على القول بعدمه ، فلان من عدا زيدا على أصل حكمه قبل اليمين ، فلا يخرج عنه إلا بمخرج . واللفظ المنوي به الخصوص كالناص على الخصوص ، فهو في قوة : لا كلمت زيدا ، وبالاجماع أنه لا يحرم تكليم غيره في هذه الصورة ، فكذا ما هو في معناها .
وقال بعض المعجبين برأيه من أهل الرأي : إن هذا اللفظ صالح لمن عدا زيدا بالقصد الثاني ، كما أنه يتناول زيدا بالقصد الأول ، وذكر زيد كذكر فرد من أفراد العام الذي ثبت في الأصول [1] : أنه غير مخصص ، كخبر شاة ميمونة [2] ، مع خبر العموم في الإهاب [3] .
ولان انضمام غير المستقل بنفسه إلى المستقل يصير الأول في حكم غير المستقل كما في الاستثناء والشرط ، والصفة والغاية ، مثل : لا لبست ثوبا إلا القطن ، أو إن كان غير القطن ، أو قطنا ، أو إلى شهر ، ولم يثبت



[1] انظر : العلامة الحلي / نهاية الأحكام الأصولية - مبحث التخصيص - في بيان التخصيص بذكر البعض ( مخطوطة بمكتبة السيد الحكيم العامة في النجف برقم 878 ) .
[2] في صحيح مسلم : 1 / 276 ، باب 27 من كتاب الحيض ، حديث 100 ، عن ابن عباس قال : ( تصدق على مولاة لميمونة بشاة ، فماتت ، فمر بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال : هلا أخذتم إهابها فدبغتموه ، فانتفعتم به . فقالوا : إنها ميتة : فقال : إنما حرم أكلها ) .
[3] في مسند أحمد : 4 / 310 عن عبد الله بن عكيم قال : ( كتب رسول صلى الله عليه وآله قبل وفاته بشهر ألا تنتفعوا من الميتة باهاب ولا عصب ) وانظر أيضا صحيح الترمزي بشرح ابن العربي : 7 / 234 ، باب 7 من أبواب اللباس .

104

نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست