responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 103


خروجه ، أو التسليم على من عداه ، لم يحنث .
أما الفعل ، فالأقرب عدم جواز الاستثناء فيه ، كما لو قال :
لا دخلت على زيد ، فدخل على جماعة هو فيهم ونوى الدخول على غيره والشيخ جوزه ( 1 ) ، كالاستثناء في القول ، إذ النية مؤثرة في الافعال ، لاعتبارها في العبادات ، ومعظمها أفعال ، فتكون مؤثرة هنا . وليس ذلك ببعيد .
فان ( 2 ) قيل : لا ينتظم : دخل على العلماء إلا على قوم منهم ، وينتظم : سلم عليهم إلا على قوم منهم .
قلت لم لا يكون الباعث على الدخول مشخصا له ، فان الباعث على الدخول يصور تخصيصه بقوم دون قوم ، ويكون ذلك صالحا لتخصيص الدخول ، ويمنع عدم انتظامه على هذا التقدير .
ولو أخبر عن إرادة خلاف الظاهر في اليمين المتعلقة بحق الآدمي ( فإنه لا يقبل ) ( 3 ) ظاهرا ، ولكنه يدين به باطنا ، كما لو قال :
لا وطئتها ، ثم قال : قصدت في غير المأتي ، أو شهرا ، أو في السوق ويحتمل القبول ، لأنه أخبر عما يحتمل لفظه ، وهو أعرف بقصده . ولو كان هناك قرينة تدل على التخصيص قبل قطعا .
وإذا قد علم جواز إطلاق العام وإرادة الخاص ، فلو قال : لا كلمت أحدا ونوى زيدا ، فان قصد مع ذلك إخراج من عدا زيدا من نسبة عدم التكلم ، قصر اللفظ على زيد ، وجاز تكليم غيره . وإن لم ينو


انظر : الشيخ الطوسي / المبسوط : 6 / 226 - 227 . ولكنه لم يجوزه في الخلاف . انظر : 2 / 222 . ( 2 ) زيادة من ( ك ) . ( 3 ) في ( م ) و ( أ ) : فلا يقبل .

103

نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست