responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 102


اللفظ لا لإرادة غايته ، كما في المكره ، لم يقع العقد ولا الايقاع ، سواء قصد ضد غايته ، كما لو قال : بعتك ، وقصد الاخبار ، أو قال : يا طالق وقصد النداء ، أو لم يقصد شيئا .
ولو انتفى قصد اللفظ ، كما في الساهي والنائم والغافل ، بطل بطريق الأولى .
ولا يكفي القصد [1] في أركان العقد إذا لم يتلفظ به ، كما لو قال :
بعتك بمائة ، ونوى الدراهم ، أو : خالعتك بمائة درهم ، وأراد نقدا مخصوصا . وظاهر الشيخ أبي جعفر [2] [ الطوسي ] ومن تبعه الصحة ويتبع الإرادة . ويمكن القول به هنا وفي البيع إذا كانا قد تواطيا على ذلك ، لأنه كالملفوظ . والبطلان قوي ، للاخلال بركن العقد .
ومنها : تأثير النية في تعيين الزوجة والمعتق فيما لو قال : زوجتي طالق ، ونوى زينب ، أو عبدي حر ، ونوى تغلب . ولو تجردا عن النية ففي وقوعهما وجهان ، فان قلنا به أنشأ التعيين من بعد .
ومنها : جريان النية في الايمان والنذور والعهود ، بالنسبة إلى مخصصات نوع ، من جنس وشبهه ، كما لو حلف أن لا يأكل ، ونوى اللحم ، أو : لا يأكل اللحم ، ونوى لحم الإبل ، فيؤثر ذلك في القصر [3] على ما نواه .
وكما يجوز تقييد المطلق بالنية ، كما ذكرنا ، يجوز تخصيص العام بها ، فلو قال : لا دخلت الدار ، ونوى دخولا خاصا أو مؤقتا ، صح .
ولو قال ، لا سلمت على زيد ، وسلم على جماعة هو فيهم ، ونوى



[1] زيادة من ( ح ) .
[2] انظر : المبسوط : 4 / 349 .
[3] في ( ح ) : القصد .

102

نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست