نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 101
تنقطع نية التجارة . فلو عاد إلى نية التجارة بنى على صيرورة المال تجارة بالنية ، وإن لم تقارن التكسب ، وعدمه ، فان قلنا به ، عادت التجارة وإلا فلا . ومنها : قصد المسافر المسافة ، وهو معتبر في القصر ، فلو رفض القصد ، انقطع الترخص . فلو عاد اشترطت المسافة من حيث ضرب في الأرض بعد عود النية . ومنها : لو نوى الأمين الخيانة ، فإن كان سبب أمانته الشارع ، كالملتقط ، صار ضامنا بنية الخيانة ، وإن كان سبب أمانته المالك ، كالوديعة والعارية والإجارة ، لا يضمن بمجرد النية . ومنها : نية الحائز للمباح ، وهي مملكة مع الحيازة . ولو نوى ولم يحز لم يملك ، قولا واحدا . ولو حاز ولم [1] ينو ففيه وجهان ، الأقرب انتفاء الملك . ومنها : لو أحيا أرضا بنية جعلها مسجدا ، أو رباطا أو مقبرة ، فيحتمل صيرورتها بالنية إلى تلك الغايات ، لأنه نوى شيئا فيحصل له والأقرب افتقاره إلى التلفظ . وحينئذ هل يملك بتلك النية ؟ فيه وجهان مبنيان على أن الملك الضمني هل هو كالحقيقي أم لا ؟ فعل الأول يملك ، وعلى الثاني لا يملك . والأول قريب . ومنها : أن سائر صيغ العقود والايقاعات يعتبر القصد إلى الانشاء فيها ، سواء كانت بالصريح ، أو بالكناية عندنا في موضع جواز الكناية ، كما في العقود الجائزة كالوديعة والعارية . والنية هنا هي : القصد إلى التلفظ بالصيغة مريدا غايتها . فلو قصد