نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 96
الفائدة الخامسة عشرة يمكن اجتماع نية عبادة في أثناء أخرى ، كنية الزكاة والصيام في أثناء الصلاة ، وقد تضمن القرآن العزيز إيتاء [1] الزكاة في حال الركوع [2] على ما دل عليه النقل من تصدق علي عليه السلام بخاتمه في ركوعه ، فأنزلت فيه الآية [3] . أما لو كانت العبادة الثانية منافية للأولى ، كما لو نوى في أثناء الصلاة طوافا ، فهو كنية القطع . ولو نوى المسافر في أثناء الصلاة المقام وجب الاتمام ، ولا يكون ذلك تغيرا مفسدا . والسر فيه : أن النية السابقة اشتملت على أبعاض الصلاة ، ( والباقي كالمكرر فلا يقدح عدم تقدم نيته ) [4] . على أن للملتزم [5] أن يلتزم بوجوب النية لما زاد على المقدار المنوي أولا . ولا استبعاد فيه ، وإن لم تصاحبه تكبيرة الاحرام ، لانعقاد أصل الصلاة بها . ولو نوى المقيم في أثناء الصلاة السفر قبل أن يصلي على التمام ، ففي جواز رجوعه إلى القصر ثلاثة أوجه . ثالثها : الفرق بين من تجاوز
[1] في ( ك ) و ( ا ) : اتيان [2] وهو قوله تعالى في سورة المائدة ، 55 ( إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ) . [3] انظر : الشيخ الطوسي / تفسير التبيان : 3 / 549 . [4] في ( ك ) : والثاني كالمكرر فلا يقع عدم تعلق نيته . [5] في ( أ ) : للمانع .
96
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 96