responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 97


التقصير وبين من لم يتجاوز . وهنا لا قادح ، لعدم زيادة شئ على العبادة ، وإنما هو حذف شئ منها . نعم وجه الاتمام قوي ( لقولهم عليهم السلام ) [1] : ( الصلاة على ما افتتحت عليه ) [2] . ولوجوب .
إتمام العبادة الواجبة بالشروع فيها .
الفائدة السادسة عشرة العدول من الصلاة المعينة إلى صلاة أخرى ، أو من الصوم فريضة إلى الصوم نافلة أو بالعكس ، ليس من باب نية فعل المنافي ، إذا لا تغير فاحشا فيه . وكذا في العدول من نسك إلى آخر ، ومن نسك التمتع إلى قسيميه ، وبالعكس .
ويجب في هذه المواضع أحداث نية العدول إليه ، ويحرم التلفظ بها في أثناء الصلاة ، فلو فعله بطلت . بخلاف باقي العبادات أو التلفظ بها في أول الصلاة ، فإنه جائز ، ولكن الأول تركه ، لان مسمى النية هو :
الإرادة القلبية ، وهو حاصل ، فلا معنى للتلفظ . ولان السلف لم يؤثر عنهم ذلك .
ومن زعم استحباب التلفظ [3] ، ليجمع بين التعبد بالقلب واللسان ، فقد أبعد ، لأنا نمنع كون التلفظ [4] باللسان عبادة ، وليس النزاع إلا فيه .



[1] في ( م ) و ( ك ) و ( ح ) : لقوله صلى الله عليه وآله .
[2] انظر : العلامة الحلي / المختلف : 1 / 157 . وقد ورد بمضمونه عن الإمام الصادق عليه السلام . انظر : الحر العاملي / وسائل الشيعة : 4 / 712 ، باب 2 من أبواب النية ، حديث ، 2 .
[3] قاله بعض الشافعية . انظر الشيرازي / المهذب : 1 / 70 .
[4] في ( ك ) و ( م ) و ( أ ) : اللفظ .

97

نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست