نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 97
التقصير وبين من لم يتجاوز . وهنا لا قادح ، لعدم زيادة شئ على العبادة ، وإنما هو حذف شئ منها . نعم وجه الاتمام قوي ( لقولهم عليهم السلام ) [1] : ( الصلاة على ما افتتحت عليه ) [2] . ولوجوب . إتمام العبادة الواجبة بالشروع فيها . الفائدة السادسة عشرة العدول من الصلاة المعينة إلى صلاة أخرى ، أو من الصوم فريضة إلى الصوم نافلة أو بالعكس ، ليس من باب نية فعل المنافي ، إذا لا تغير فاحشا فيه . وكذا في العدول من نسك إلى آخر ، ومن نسك التمتع إلى قسيميه ، وبالعكس . ويجب في هذه المواضع أحداث نية العدول إليه ، ويحرم التلفظ بها في أثناء الصلاة ، فلو فعله بطلت . بخلاف باقي العبادات أو التلفظ بها في أول الصلاة ، فإنه جائز ، ولكن الأول تركه ، لان مسمى النية هو : الإرادة القلبية ، وهو حاصل ، فلا معنى للتلفظ . ولان السلف لم يؤثر عنهم ذلك . ومن زعم استحباب التلفظ [3] ، ليجمع بين التعبد بالقلب واللسان ، فقد أبعد ، لأنا نمنع كون التلفظ [4] باللسان عبادة ، وليس النزاع إلا فيه .
[1] في ( م ) و ( ك ) و ( ح ) : لقوله صلى الله عليه وآله . [2] انظر : العلامة الحلي / المختلف : 1 / 157 . وقد ورد بمضمونه عن الإمام الصادق عليه السلام . انظر : الحر العاملي / وسائل الشيعة : 4 / 712 ، باب 2 من أبواب النية ، حديث ، 2 . [3] قاله بعض الشافعية . انظر الشيرازي / المهذب : 1 / 70 . [4] في ( ك ) و ( م ) و ( أ ) : اللفظ .
97
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 97