نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 95
فإذا أفسدت [1] النية صادفا صوما فاسدا ، فلا يتحقق به كفارة . والاجماع على خلافه ، إلا أن يقال بقول الشيخ أبي الصلاح الحلبي ( * ) رحمه الله [2] ، وقول شيخنا الامام فخر الدين ( * ) بن المطهر [3] رحمه الله : من أن ترك النية في الصوم موجب للكفارة ، إما بمجردهما ، أو بشرط انضمام المنافي إليهما . إلا أنه يلزم من الأول ارتكاب وجوب كفارتين بالجماع : إحداهما على نيته ، والأخرى على فعله ، ولم يقل به أحد من العلماء .
[1] في ( ح ) و ( م ) و ( ك ) : فسدت . * هو الشيخ تقي بن النجم الحلبي من كبار علماء الإمامية كان معاصرا للشيخ أبي جعفر الطوسي المتوفى سنة 460 ه له كتاب الكافي في الفقه ، والبرهان على ثبوت الايمان . ( القمي / الكنى والألقاب : 1 / 97 ) . [2] لم أعثر في كتابه ( الكافي ) على هذا القول ، ولعله موجود في غيره من مصنفاته . * هو أبو طالب محمد بن الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي من كبار علماء الإمامية ولد سنة 682 ه فاز بدرجة الاجتهاد في السنة العاشرة من عمره الشريف وكان والده العلامة الحلي يثني عليه ويعظمه توفي سنة 771 ه . ألف في الفقه والكلام والأصول . ( القمي / الكنى والألقاب : 3 / 13 ) . [3] جاء في إيضاح الفوائد لفخر المحققين : 1 / 223 - 234 : ( وقال المرتضى في الموصليات : إن نذر صوم يوم معين فأفطر كان عليه كفارة رمضان ، وإن كان غير صوم أو ترك صومه بترك النية لا يفعل المفطر ووجب كفارة يمين ) وظاهره أن هذا قول للسيد المرتضى لا لفخر الدين . ولعل له هذا الرأي في غير هذا الكتاب ، أو فيه ولم أعثر عليه .
95
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 95