نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 85
والسر فيه : أن صحة التحريم بالثانية موقوف على التسليم من الأولى في موضعه أو الخروج منها ، ولم يحصلا ، فجرت التحريمة مجرى الأذكار المطلقة التي لا تخل بصحة الصلاة ، ونية الوجوب في الثانية لغو ، لعدم مصادفته محلا . وحينئذ هل تجب نية العدول إلى الأولى ؟ الأقرب عدمه ، لعدم انعقاد الثانية ، فهو بعد [1] في الأولى . نعم يجب القصد إلى أنه في الأولى من حين الذكر . الفائدة السابعة يجب الجزم في مشخصات النية من : التعيين ، والأداء ، والقضاء والوجوب ، والندب ، مع إمكانه ، ولا يجزي الترديد حيث يمكن الجزم لان القصد إلى الفعل إنما يتحقق مع الجزم . وقد جاء الترديد في مواضع : منها : الصلاة المنسية المشتبهة بين الثلاث الرباعيات ، أو المشتبهة بين [2] الأداء والقضاء . ومنها : الزكاة المرددة بين الوجوب والندب ، على تقديري بقاء المال وعدم بقائه . ومنها : نية صوم آخر شعبان المرددة بين الوجوب والندب ، فاته غير واجب هنا ، وإن وجب في الأولين . ولو فعل ففي إجزائه نظر ، أقربه الاجزاء ، لمصادفته الواقع . ولو ردد ليلة الشك في العيد بين الصوم وعدمه ، ففيه وجهان ،
[1] في ( ك ) : يعد . [2] في ( ك ) و ( م ) و ( ح ) : في .
85
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 85