responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 84


وكانت الجلسة [1] بقدر التشهد ، فان الظاهر إجزاؤه عن جلسة التشهد وصحة الصلاة ، لسبق نية الصلاة المشتملة عليها . بخلاف من توضأ احتياطا ندبا ، فظهر الحدث ، فان النية هنا لم تشتمل على الواجب في نفس الامر ولو جلس بنية التشهد ، ثم ذكر ترك سجدة أجزأت هذه الجلسة عن جلسة الفصل قطعا ، لان التغاير هنا في القصد إلى تعيين الواجب ، لا بالوجوب والندب ومنها : لو أغفل لمعة [2] في الغسلة الأولى فغسلها في الثانية بنية الاستحباب . وفيها الوجهان : من حيث مخالفة الوجه ، ومن اشتمال نية الاستباحة [3] عليها .
ومنها : لو نوى الفريضة فظن أنه في نافلة ، فأتى بالافعال ناويا للندب أو ببعضها ، فان الأصح الاجزاء ، للرواية [4] ، وقد أوضحناه في الذكرى [5] .
أما لو ظن أنه سلم فنوى فريضة أخرى ، ثم ذكر نقص الأولى فالمروي عن صاحب الامر عليه السلام الاجزاء عن الفريضة الأولى [6] .



[1] زيادة من ( أ ) .
[2] اللمعة : الموضع الذي لا يصيبه الماء في الغسل والوضوء . انظر : ابن منظور / لسان العرب : 8 / 326 ، مادة ( لمع ) .
[3] في ( ح ) و ( م ) : الطهارة .
[4] انظر : الحر العاملي / وسائل الشيعة : 4 / 711 - 712 ، باب 12 من أبواب النية ، حديث 1 .
[5] انظر : الذكرى - في أفعال الصلاة وتوابعها - النية ومعناها . المسألة الثامنة .
[6] انظر : الحر العاملي / وسائل الشيعة : 5 / 325 ، باب 12 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، حديث : 1 .

84

نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست