نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 84
وكانت الجلسة [1] بقدر التشهد ، فان الظاهر إجزاؤه عن جلسة التشهد وصحة الصلاة ، لسبق نية الصلاة المشتملة عليها . بخلاف من توضأ احتياطا ندبا ، فظهر الحدث ، فان النية هنا لم تشتمل على الواجب في نفس الامر ولو جلس بنية التشهد ، ثم ذكر ترك سجدة أجزأت هذه الجلسة عن جلسة الفصل قطعا ، لان التغاير هنا في القصد إلى تعيين الواجب ، لا بالوجوب والندب ومنها : لو أغفل لمعة [2] في الغسلة الأولى فغسلها في الثانية بنية الاستحباب . وفيها الوجهان : من حيث مخالفة الوجه ، ومن اشتمال نية الاستباحة [3] عليها . ومنها : لو نوى الفريضة فظن أنه في نافلة ، فأتى بالافعال ناويا للندب أو ببعضها ، فان الأصح الاجزاء ، للرواية [4] ، وقد أوضحناه في الذكرى [5] . أما لو ظن أنه سلم فنوى فريضة أخرى ، ثم ذكر نقص الأولى فالمروي عن صاحب الامر عليه السلام الاجزاء عن الفريضة الأولى [6] .
[1] زيادة من ( أ ) . [2] اللمعة : الموضع الذي لا يصيبه الماء في الغسل والوضوء . انظر : ابن منظور / لسان العرب : 8 / 326 ، مادة ( لمع ) . [3] في ( ح ) و ( م ) : الطهارة . [4] انظر : الحر العاملي / وسائل الشيعة : 4 / 711 - 712 ، باب 12 من أبواب النية ، حديث 1 . [5] انظر : الذكرى - في أفعال الصلاة وتوابعها - النية ومعناها . المسألة الثامنة . [6] انظر : الحر العاملي / وسائل الشيعة : 5 / 325 ، باب 12 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، حديث : 1 .
84
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 84