responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 82


للركوع ، فقد حكم الشيخ [1] بالاجزاء ، وهو مروي [2] .
الفائدة الخامسة إذا اجتمع أسباب الوجوب في مادة واحدة ، كما لو نذر الصلاة اليومية وقلنا بالانعقاد ، كما هو مذهب المتأخرين [3] . كذا لو نذر الصوم الواجب ، أو الحج الواجب ، أو استؤجر عن الصلاة الواجبة عن الغير ، أو صلى عن أبيه بالتحمل ، ففي كل هذه الصور تكفي نية الوجوب ولا يجب التعرض للخصوصيات ، لان الغرض إبراز الفعل على وجهه ، وقد حصل ، فلا حاجة إلى أن ينوي النائب : لوجوبه علي وعليه ، يعني المنوب عنه ، فان الوجوب عليه إنما هو الوجوب على المنوب ، وقد صار متحملا له ولو اشتمل النذر على هيئة زائدة . فان كانت زمانا ، كما لو نذر الصلاة في أول وقتها ، أو أداء الزكاة عند رأس الحول ، أو قضاء شهر رمضان في رجب ، أمكن أن يجب التعرض لنية تعينه في ذلك الزمان ، لأنه أمر لم يجب بالسبب الأول . والأقرب عدم الوجوب ، لان الوجوب الأصلي صار متشخصا بذلك المشخص الزماني فنيته منصبة عليه .
وإن كانت هيئة زائدة ، كما لو نذر قراءة سورة معينة في الصلاة



[1] حكم الشيخ الطوسي بالاجزاء فيما إذا نوى بالتكبيرة الاستفتاح خاصة . انظر : المبسوط : 1 / 158 ، والخلاف : 1 / 39 .
[2] انظر : الحر العاملي / وسائل الشيعة : 4 / 719 ، باب 4 من أبواب تكبيرة الاحرام . حديث : 1 ، و ج 5 / 442 ، باب 45 من أبواب الجماعة ، حديث : 4 .
[3] انظر : العلامة الحلي / تحرير الأحكام : 2 / 105 .

82

نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست