نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 83
ففي التعرض لها : الوجهان ، والأقرب عدم الوجوب . ولو نذر قراءة القرآن في صومه فهما أمران متغايران يجب أن يفرد لكل منهما نية الفائدة السادسة الأصل أن كلا من الواجب والندب لا يجزي عن صاحبه ، لتغاير الجهتين ، وقد يتخلف [1] هذا الأصل في مواضع : منها : إجزاء الواجب عن الندب في صلاة الاحتياط الذي يظهر الغناء عنه . وكذا لو صام يوما بنية القضاء عن رمضان فتبين أنه كان قد صامه ، فإنه يستحق على ذلك ثواب الندب . وأما إجزاء الندب عن الواجب ففي مواضع : منها : صوم يوم الشك . ومنها : صدقة الحاج بالتمر ما دام الاشتباه باقيا ، فلو ظهر أن عليه واجبا فالظاهر الاجزاء عنه ، إذا كان من جنس المؤدى ، كما يجزي الصوم عن رمضان لو ظهر أنه منه . ومنها : الوضوء المجدد لو بان أنه محدث ، ففيه الوجهان ، والاجزاء قوي [2] . ومنها : لو جلس للاستراحة فلما قام تبين أنه نسي سجدة ، فالأقرب قيامها مقام جلسة الفصل ، فيجب السجود ، ولا يجب الجلوس قبله . ومنها : هذه الجلسة لو قام عقيبها إلى الخامسة سهوا وأتى بها ،
[1] في ( ح ) و ( م ) و ( أ ) : يختلف . [2] في ( ح ) : أقوى .
83
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 83