نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 81
الاجزاء ، لان نية الوجوب هي المقصودة ، فتلغو نية الندب . أو نقول : يقعان له ، فان غاية غسل الجنابة رفع الحدث ، وغاية غسل الجمعة النظافة ، فهو كضم التبرد إلى التقرب . ومن هذا الباب : لو جمع في الصلاة على الجنازة الوجوب والندب إذا اجتمع من تجب عليه الصلاة ومن لا تجب . ولو اقتصر على نية الوجوب أجزأ في الموضعين . ويجوز اجتماع نية الندب مع الواجب في مواضع : منها : نية الصلاة ، فإنها تشتمل على الواجب منها والمستحب ، ولا يجب التعرض لنية المستحب بخصوصه ، ولا إلى نية أفعال [1] الواجب لوجوبه ، والمندوب [2] لندبة ، وإن كان ذلك هو المقصود ، لان المندوب في حكم التابع للواجب ، ونية المتبوع تغني عن نية التابع ، ومنها : إذا صلى الفريضة جماعة ، فإنه ينوى الوجوب في الصلاة من حيث هي صلاة ، وينوي الندب في الصلاة من حيث هي جماعة ، سواء كان أماما أو مؤتما ، وإن كان قد اختلف في استحباب نية الامام للإمامة [3] . ومنها : إذا أدرك المأموم تكبيرة الركوع مع الامام فكبر ناويا (
[1] في ( م ) و ( أ ) : فعل . [2] في ( م ) و ( أ ) : والندب . [3] فقد ذهب الأوزاعي وجماعة إلى اشتراط نية الامام لامامة . انظر : العلامة الحلي / منتهى المطلب : 367 .
81
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 81