responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 81


الاجزاء ، لان نية الوجوب هي المقصودة ، فتلغو نية الندب . أو نقول :
يقعان له ، فان غاية غسل الجنابة رفع الحدث ، وغاية غسل الجمعة النظافة ، فهو كضم التبرد إلى التقرب .
ومن هذا الباب : لو جمع في الصلاة على الجنازة الوجوب والندب إذا اجتمع من تجب عليه الصلاة ومن لا تجب . ولو اقتصر على نية الوجوب أجزأ في الموضعين .
ويجوز اجتماع نية الندب مع الواجب في مواضع :
منها : نية الصلاة ، فإنها تشتمل على الواجب منها والمستحب ، ولا يجب التعرض لنية المستحب بخصوصه ، ولا إلى نية أفعال [1] الواجب لوجوبه ، والمندوب [2] لندبة ، وإن كان ذلك هو المقصود ، لان المندوب في حكم التابع للواجب ، ونية المتبوع تغني عن نية التابع ، ومنها : إذا صلى الفريضة جماعة ، فإنه ينوى الوجوب في الصلاة من حيث هي صلاة ، وينوي الندب في الصلاة من حيث هي جماعة ، سواء كان أماما أو مؤتما ، وإن كان قد اختلف في استحباب نية الامام للإمامة [3] . ومنها : إذا أدرك المأموم تكبيرة الركوع مع الامام فكبر ناويا (



[1] في ( م ) و ( أ ) : فعل .
[2] في ( م ) و ( أ ) : والندب .
[3] فقد ذهب الأوزاعي وجماعة إلى اشتراط نية الامام لامامة . انظر : العلامة الحلي / منتهى المطلب : 367 .

81

نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست