responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 80


ويحتمل أن يقال : إن كان الباعث الأصلي هو القربة ثم طرأ التبرد عند الابتداء في الفعل ، لم يضر ، وإن كان الباعث الأصلي هو التبرد فلما أراده ضم القربة ، لم يجز . وكذا إذا كان الباعث مجموع الامرين ، لأنه لا أولوية حينئذ فتدافعا ، فتساقطا ، فكأنه غير ناو .
ومن هذا الباب ضم نية الحمية إلى نية [1] القربة في الصوم ، وضم ملازمة الغريم إلى القربة في الطواف والسعي والوقوف بالمشعرين .
الثالث : ضم ما ليس بمناف ولا لازم ، كما لو ضم إرادة دخول السوق مع نية التقرب في الطهارة ، أو إرادة الاكل ، ولم يرد بذلك الكون على طهارة في هذه الأشياء ، فإنه لو أراد الكون على طهارة كان مؤكدا غير مناف ، وهذه الأشياء إن لم يستحب لها الطهارة بخصوصها إلا أنها داخلة فيما يستحب بعمومه . وفى هذه الضميمة وجهان مرتبان على القسم الثاني ، وأولى بالبطلان ، لان ذلك تشاغل عما يحتاج إليه بما لا يحتاج إليه [2] .
الفائدة الرابعة يجب في النية التعرض لمشخصات الفعل من غيره ، فيجب نية جنس الفعل ، ثم فصوله وخواصه المميزة التي لا يشاركه فيها غيره ، كالوجوب والندب ، والرفع ، والاستباحة في الطهارة حيث يمكن ، أو الاستباحة وحدها حيث لا يمكن ، فلو ضم نية الوجوب ( 2 ) والندب في فعل واحد ، كما لو نرى بالغسل الجنابة والجمعة ، بطل ، لتنافي الوجهين . ويحتمل



[1] زيادة من ( م ) و ( أ ) .
[2] انظر هذه الفائدة في الأشباه والنظائر / للسيوطي : 23 . ( 3 ) في ( ح ) و ( م ) و ( أ ) : الواجب .

80

نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست