responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 79


الأول : ( ما يكون منافيا ) [1] له ، كضم الرياء ، وتوصف بسببه العبادة بالبطلان ، بمعنى عدم استحقاق الثواب .
وهل يقع مجزئا بمعنى سقوط التعبد به ، والخلاص من العقاب ؟
الأصح أنه لا يقع مجزئا ، ولم أعلم فيه خلافا إلا من السيد الإمام المرتضى ( * ) قدس الله سره ، فان ظاهره الحكم بالاجزاء في العبادة المنوي بها الرياء [2] .
الثاني : ما يكون من الضمائم لازما للفعل ، كضم التبرد أو ( التسخن أو التنظف ) [3] إلى نية القربة . وفيه وجهان ينظران : إلى عدم تحقق معنى الاخلاص ، فلا يكون الفعل مجزئا ، وإلى أنه حاصل لا محالة ، فنيته كتحصيل الحاصل الذي لا فائدة فيه . وهذا الوجه ظاهر [4] أكثر الأصحاب [5] . والأول أشبه ، ولا يلزم من ( حصوله نية ) [6] حصوله .



[1] في ( م ) و ( أ ) : ما تكون منافية . * هو علم الهدى أبو القاسم علي بن الحسين بن موسى الشهير بالسيد المرتضى ولد سنة 355 ه‌ تقلد نقابة الشرفاء وإمارة الحج والحرمين والنظر في المظالم وقضاء القضاة توفي سنة 436 ه‌ . خلف بعد وفاته ثمانين ألف مجلد من مقروءاته ومصنفاته ومحفوظاته . ( القمي / الكنى والألقاب : 2 / 445 ) .
[2] انظر : السيد المرتضى / الانتصار : 17 ( طبعة النجف ) .
[3] في ( ح ) : التسخين أو التنظيف ، وفي ( م ) و ( أ ) : التسخين والتنظيف .
[4] في ( ح ) و ( م ) زيادة : عند .
[5] انظر : الشيخ الطوسي / المبسوط : 1 / 19 ، والعلامة الحلي / منتهى المطلب : 1 / 56 .
[6] في ( ك ) : حصول نيته .

79

نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست