نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 70
والتحقيق في هذه المسألة : أن الحمل من الأمة إنما يرد معه الواطئ إذا كان ولدا للبائع ، فإنها تكون أم ولد ، فيمنع بيعها . فليس الرد هنا اختياريا بل قهريا . وإنما يجئ المثال على قول أكثر الأصحاب [1] بأن مجرد الحمل عيب ، وأن الرد على سبيل الاختيار ، ويستثنون هذا من التصرف الذي لا [2] يمنع الرد . ومنها : أن الناسي لنية الصوم إذا جددها قبل الزوال ، فإنه يقدر كون النية واقعة من الليل فينعطف في التقدير إلى قبل الفجر ، مع أن الواقع عدم النية . فان قلت : لم لا يكون هذا من باب الكشف ، بمعنى إنا نتبين بموت المقتول تقدم ملكه ، وبوقوع العتق تقدم ملك المعتق عنه . . إلى آخرها ؟ قلت : لا سبب متقدم هنا تستند إليه هذه الأمور حتى تكون هذه الأشياء [3] كاشفة عنه ، إذ التقدير عدم السبب بالكلية . قاعدة [ 39 ] الأحكام بالنسبة إلى خطاب التكليف والوضع تنقسم إلى [4] أربعة أقسام : أحدها : ما اجتمع فيه الأمران ، وهو كثير :
[1] انظر : العلامة الحلي / تذكرة الفقهاء : 1 / 526 . [2] الظاهر أن ( لا ) زائدة ، لان المثال المذكور مستثنى من التصرف الذي يمنع الرد . انظر العلامة الحلي / تذكرة الفقهاء : 1 / 526 . [3] في ( م ) و ( أ ) : الأسباب . [4] زيادة من ( ح ) و ( أ ) .
70
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 70