responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 69


مثال التقدير : الماء في الطهارة بالنسبة إلى مريض يتضرر باستعماله ، فيقدر الموجود كالمعدوم وإن كان موجودا . وكذا لو كان في بئر ولا آلة معه ، أو بثمن ليس عنده .
وقد يقدر المعدوم موجودا في صور :
منها : دخول الدية في ملك المقتول قبل موته بآن لتورث عنه ، وتقضى منها ديونه ، وتنفذ وصاياه ، فانا نقطع بعدم ملكه الدية في حياته لاستحالة تقدم المسبب على سببه ، ولكن يقدر الملك المعدوم موجودا .
ومنها : إذا قال لغيره : أعتق عبدك عني ، أو : أد من مالك ديني . فإنه يقدر الملك قبل العتق بآن ليتحقق العتق في الملك .
وكذا يقدر ملك مديون قبل تملك الدين بآن حتى يكون الدين قد قضي من مال المديون . مع أن القطع واقع بعدم ملكه إلى زمان العتق ، وقضاء الدين . ويسمى هذا ( الملك الضمني ) .
وحمل عليه بعضهم [1] ملك الضيف عند تقديم الطعام إليه بالاكل أو بالمضغ أو بالتناول .
وهو ضعيف ، لأنه لا ضرورة إلى التقدير هنا .
ومنها عند بعضهم [2] : ما لو وطئ الأمة ثم ظهرت حاملا ، وقلنا : بأن الفسخ للعيب يرفع العقد من أصله ، فإنه يكون الحكم بارتفاع الملك تقديرا لا تحقيقا ، لان الوطئ وقع مباحا فلا ينقلب حراما .
ويشكل هذا : بأن المشتري يرد عوض البضع فلا يكون الوطئ مباحا إلا ظاهرا ( فلا ينقلب حراما ) [3] .



[1] انظر : السيوطي / الأشباه والنظائر : 250 ( نقلا عن ابن السبكي ) .
[2] انظر : القرافي / الفروق : 1 / 71 .
[3] زيادة من ( ك ) و ( ح ) .

69

نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست