نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 69
مثال التقدير : الماء في الطهارة بالنسبة إلى مريض يتضرر باستعماله ، فيقدر الموجود كالمعدوم وإن كان موجودا . وكذا لو كان في بئر ولا آلة معه ، أو بثمن ليس عنده . وقد يقدر المعدوم موجودا في صور : منها : دخول الدية في ملك المقتول قبل موته بآن لتورث عنه ، وتقضى منها ديونه ، وتنفذ وصاياه ، فانا نقطع بعدم ملكه الدية في حياته لاستحالة تقدم المسبب على سببه ، ولكن يقدر الملك المعدوم موجودا . ومنها : إذا قال لغيره : أعتق عبدك عني ، أو : أد من مالك ديني . فإنه يقدر الملك قبل العتق بآن ليتحقق العتق في الملك . وكذا يقدر ملك مديون قبل تملك الدين بآن حتى يكون الدين قد قضي من مال المديون . مع أن القطع واقع بعدم ملكه إلى زمان العتق ، وقضاء الدين . ويسمى هذا ( الملك الضمني ) . وحمل عليه بعضهم [1] ملك الضيف عند تقديم الطعام إليه بالاكل أو بالمضغ أو بالتناول . وهو ضعيف ، لأنه لا ضرورة إلى التقدير هنا . ومنها عند بعضهم [2] : ما لو وطئ الأمة ثم ظهرت حاملا ، وقلنا : بأن الفسخ للعيب يرفع العقد من أصله ، فإنه يكون الحكم بارتفاع الملك تقديرا لا تحقيقا ، لان الوطئ وقع مباحا فلا ينقلب حراما . ويشكل هذا : بأن المشتري يرد عوض البضع فلا يكون الوطئ مباحا إلا ظاهرا ( فلا ينقلب حراما ) [3] .
[1] انظر : السيوطي / الأشباه والنظائر : 250 ( نقلا عن ابن السبكي ) . [2] انظر : القرافي / الفروق : 1 / 71 . [3] زيادة من ( ك ) و ( ح ) .
69
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 69