نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 55
صبي [1] ، فيبلغ ، أو كافر ، فيسلم . ومنها : لو نذر المريض الصدقة ( بثلث ماله ) . [2] عند برء مرضه ، فهل يعتبر ثلثه حالة البرء ، أو حالة النذر ؟ . أما لو كان النذر منجزا فإنه يعتبر حالة النذر قطعا . ولو أوصى بثلث ماله فالمشهور عندنا [3] اعتبار حالة الوفاة . ومنها : لو أوصى العبد بمال ثم أعتق ومات . أو نذر العتق أو الصدقة ، فتحرر . ومنها : أن يعلق الظهار على مشيئة زيد وكان ناطقا ، فخرس ، فهل تعتبر الإشارة ، اعتبارا بحال مشيئته ، أو النطق ، اعتبارا بحال تعليقه ؟ فيه الوجهان . ومنها : لو نذر الصحيح عتق عبد عند شرط ، فوقع في المرض فان اعتبرنا حالة النذر ، فهو من الأصل ، وإلا فمن الثلث . قاعدة [ 26 ] كلما شك في سبب الحكم بني على الأصل ، فهنا صورتان : إحداهما : أصالة الحل ، والشك في السبب المحرم ، فإن كان هناك إمارة عول عليها ، كالطائر المقصوص والظبي المقرط [4] ، فإنه يحرم وإن كان الأصل الحل ، لقوة الامارة . وكذا لو بال الكلب في الكر
[1] في ( ك ) و ( م ) : الصبي . [2] في ( ك ) و ( م ) : الصدقة بماله . [3] انظر الشيخ الطوسي / الخلاف : 3 / 43 ، والعلامة الحلي / تحرير الأحكام : 1 / 294 . [4] القرط : الذي يعلق في شحمة الأذن .
55
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 55