responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 55


صبي [1] ، فيبلغ ، أو كافر ، فيسلم .
ومنها : لو نذر المريض الصدقة ( بثلث ماله ) . [2] عند برء مرضه ، فهل يعتبر ثلثه حالة البرء ، أو حالة النذر ؟ . أما لو كان النذر منجزا فإنه يعتبر حالة النذر قطعا .
ولو أوصى بثلث ماله فالمشهور عندنا [3] اعتبار حالة الوفاة .
ومنها : لو أوصى العبد بمال ثم أعتق ومات . أو نذر العتق أو الصدقة ، فتحرر . ومنها : أن يعلق الظهار على مشيئة زيد وكان ناطقا ، فخرس ، فهل تعتبر الإشارة ، اعتبارا بحال مشيئته ، أو النطق ، اعتبارا بحال تعليقه ؟
فيه الوجهان .
ومنها : لو نذر الصحيح عتق عبد عند شرط ، فوقع في المرض فان اعتبرنا حالة النذر ، فهو من الأصل ، وإلا فمن الثلث .
قاعدة [ 26 ] كلما شك في سبب الحكم بني على الأصل ، فهنا صورتان :
إحداهما : أصالة الحل ، والشك في السبب المحرم ، فإن كان هناك إمارة عول عليها ، كالطائر المقصوص والظبي المقرط [4] ، فإنه يحرم وإن كان الأصل الحل ، لقوة الامارة . وكذا لو بال الكلب في الكر



[1] في ( ك ) و ( م ) : الصبي .
[2] في ( ك ) و ( م ) : الصدقة بماله .
[3] انظر الشيخ الطوسي / الخلاف : 3 / 43 ، والعلامة الحلي / تحرير الأحكام : 1 / 294 .
[4] القرط : الذي يعلق في شحمة الأذن .

55

نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست