نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 56
ثم وجده متغيرا . وإن فقدت الامارة بني على الحل ، كما لو مر طائر فقال رجل : إن كان هذا غرابا فزوجتي علي كظهر أمي . وقال الآخر : إن لم يكن غرابا فزوجتي علي كظهر أمي . ثم غاب ، وتحقق اليأس من معرفته ، ( فان الأقرب ) [1] الحل في المرأتين . أما لو جعله في إحدى [2] زوجتيه اجتنبهما ، لوجوب اجتناب إحداهما ، ولا يتم إلا باجتناب الجميع . ومن ذلك : طين الطريق ، وثياب ( مدمن الخمر ) [3] والنجاسة والميتة مع المذكى غير المحصور ، والمرأة المحرمة مع نساء لا ينحصرن ، فإنه يحكم بالطهارة والحل ، وإن كان الاجتناب أحوط إذا وجد ما لا شبهة فيه . ومن ذلك : وقوع التمرة المحلوف عليها في تمر كثير ، فإنه يأكل ما عدا واحدة . ومن ذلك : وجدان المال في أيدي الظلمة والسراق ، وإن كان الورع تركه ، بل من الورع ترك ما لا يتيقن حله [4] ، كما روي عن النبي صلى الله عليه وآله : أنه قال : ( إني لأجد التمرة ساقطة على فراشي فلو لا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها ) [5] .
[1] في ( أ ) : فالأقرب . [2] زيادة ليست في ( ك ) . [3] زيادة ليست في ( ك ) . [4] في ( أ ) : حاله . [5] رواه المتقي الهندي بلفظ : ( أني لانقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي فأرفعها لآكلها ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها ) كنز العمال : 3 / 285 ، حديث : 4705 .
56
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 56