responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 56


ثم وجده متغيرا .
وإن فقدت الامارة بني على الحل ، كما لو مر طائر فقال رجل :
إن كان هذا غرابا فزوجتي علي كظهر أمي . وقال الآخر : إن لم يكن غرابا فزوجتي علي كظهر أمي . ثم غاب ، وتحقق اليأس من معرفته ، ( فان الأقرب ) [1] الحل في المرأتين .
أما لو جعله في إحدى [2] زوجتيه اجتنبهما ، لوجوب اجتناب إحداهما ، ولا يتم إلا باجتناب الجميع .
ومن ذلك : طين الطريق ، وثياب ( مدمن الخمر ) [3] والنجاسة والميتة مع المذكى غير المحصور ، والمرأة المحرمة مع نساء لا ينحصرن ، فإنه يحكم بالطهارة والحل ، وإن كان الاجتناب أحوط إذا وجد ما لا شبهة فيه .
ومن ذلك : وقوع التمرة المحلوف عليها في تمر كثير ، فإنه يأكل ما عدا واحدة .
ومن ذلك : وجدان المال في أيدي الظلمة والسراق ، وإن كان الورع تركه ، بل من الورع ترك ما لا يتيقن حله [4] ، كما روي عن النبي صلى الله عليه وآله : أنه قال : ( إني لأجد التمرة ساقطة على فراشي فلو لا أني أخشى أن تكون من الصدقة لأكلتها ) [5] .



[1] في ( أ ) : فالأقرب .
[2] زيادة ليست في ( ك ) .
[3] زيادة ليست في ( ك ) .
[4] في ( أ ) : حاله .
[5] رواه المتقي الهندي بلفظ : ( أني لانقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي فأرفعها لآكلها ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها ) كنز العمال : 3 / 285 ، حديث : 4705 .

56

نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست