responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 54


< فهرس الموضوعات > قاعدة ( 24 ) : قد يعرى الوقت عن السببية < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > قاعدة ( 25 ) : حصول الحكم المعلق على سبب لا اختلاف فيه حين حصول السبب الحكم المعلق على سبب اختلف بحسب وقت التعليق ووقت الوقوع فأيهما يعتبر ؟ وله صور < / فهرس الموضوعات > قلت : معظم الشئ يقوم مقام ذلك الشئ في مواضع ، منها :
الصوم ، ولهذا أجزء تجديد النية في النصف الأول لبقاء المعظم . بخلاف ما إذا زالت الشمس ، لزوال المعظم . فأما في اليوم الذي يظهر وجوب الصوم فيه فالسببية حاصلة في نفس الامر ، وإنما جهل وجودها ، فإذا علم ذلك ، تبعه الحكم . بخلاف المريض والمسافر ، فان الوجوب ليس حاصلا فيهما في نفس الامر ، وإنما تجدد بزوال العذر .
قاعدة [ 24 ] قد يعرى الوقت عن السببية ، وإن كان لا يعرى عن الظرفية ، كالمنذورات المعلقة على أسباب مغايرة للأوقات ، فوقتها جميع العمر .
وكالسنة بكمالها في قضاء شهر رمضان ، فإنها ظرف للايقاع ، وليست سببا بل السبب هو فوات الصوم ، لتأثير السبب الموجب للأداء .
وكذلك شهور العدة أو الأقراء ظروف للعدة ، وليست أسبابا فيها وإنما السبب الطلاق أو الفسخ أو الوفاة .
وسبب الفطرة دخول شوال على الأصح ، ومجموع الليلة ونصف النهار المستقبل ظرف للأداء ، فلو بلغ في أثنائه أو أسلم لم يجب ، وكذا لو استغنى أو عقل ، أو ملك عبدا ، أو تزوج امرأة ممكنة .
قاعدة [ 25 ] كل حكم تعلق على سبب لا اختلاف فيه فإنه يحصل حين حصول السبب . وإن اختلف بحسب وقت التعليق ووقت الوقوع ، ففي اعتبار أيهما ؟ وجهان . وله صور :
منها : أن يوصي إلى فاسق ، فيصير عدلا عند الوفاة ، أو إلى ( * )

54

نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست