نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 52
علقه على إرادته أو على مشيئته ، صح إن كان مميزا ، ويقبل قوله وتلفظه بالمشيئة . فلو اتهمها وكانت مميزة فليس له إحلافها ، لعدم بلوغها . ويحتمل عدم اعتبار نية الصبي ، لأنها كما لا تؤثر في العبادات صحته ولا مشيئته كذا لا [1] تؤثر في العقود صحته . ولو علق على فعل غير المرأة ، أو قوله ، صح ، فلو كان مما يتوقف على الإرادة ، أو نفس الإرادة وشبهها من أفعال القلوب ، قبل قوله على الأقرب في حق الزوج . ويحتمل عدمه ، لأصالة الحل ، وقول الأجنبي لا يكون حجة على غيره . وهو ضعيف ، وإلا لم يكن للتعليق فائدة . ولو اتهمه فليس له إحلافه ، لان اليمين لا تكون من انسان لاثبات حق لغيره ، ولا لنفيه عن غيره . قاعدة [ 22 ] قد سلف [2] أن الوقت قد يكون سببا لحكم شرعي ، كأوقات الصلوات ، وهو أيضا ظرف للمكلف به . ولا تتخصص السببية بأوله ، كالدلوك - مثلا - وإلا لم يجب على من بلغ بعد دخول الوقت بلحظة ، بل كل جزء من الوقت سبب للوجوب وظرف لايقاعها فيه [3] .
[1] في ( أ ) و ( م ) : لم . [2] راجع ص 40 ، قاعدة : 10 . [3] في ( أ ) زيادة : ومن ثم وجب على الصبي عند بلوغه في أثناء الوقت وعلى الكافر عند اسلامه وعلى المجنون عند إفاقته . ( وسيتعرض المصنف إلى هذه المسألة في قاعدة 48 من غير ذكر لهذه الزيادة ) .
52
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 52