responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 52


علقه على إرادته أو على مشيئته ، صح إن كان مميزا ، ويقبل قوله وتلفظه بالمشيئة . فلو اتهمها وكانت مميزة فليس له إحلافها ، لعدم بلوغها .
ويحتمل عدم اعتبار نية الصبي ، لأنها كما لا تؤثر في العبادات صحته ولا مشيئته كذا لا [1] تؤثر في العقود صحته .
ولو علق على فعل غير المرأة ، أو قوله ، صح ، فلو كان مما يتوقف على الإرادة ، أو نفس الإرادة وشبهها من أفعال القلوب ، قبل قوله على الأقرب في حق الزوج . ويحتمل عدمه ، لأصالة الحل ، وقول الأجنبي لا يكون حجة على غيره . وهو ضعيف ، وإلا لم يكن للتعليق فائدة .
ولو اتهمه فليس له إحلافه ، لان اليمين لا تكون من انسان لاثبات حق لغيره ، ولا لنفيه عن غيره .
قاعدة [ 22 ] قد سلف [2] أن الوقت قد يكون سببا لحكم شرعي ، كأوقات الصلوات ، وهو أيضا ظرف للمكلف به . ولا تتخصص السببية بأوله ، كالدلوك - مثلا - وإلا لم يجب على من بلغ بعد دخول الوقت بلحظة ، بل كل جزء من الوقت سبب للوجوب وظرف لايقاعها فيه [3] .



[1] في ( أ ) و ( م ) : لم .
[2] راجع ص 40 ، قاعدة : 10 .
[3] في ( أ ) زيادة : ومن ثم وجب على الصبي عند بلوغه في أثناء الوقت وعلى الكافر عند اسلامه وعلى المجنون عند إفاقته . ( وسيتعرض المصنف إلى هذه المسألة في قاعدة 48 من غير ذكر لهذه الزيادة ) .

52

نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست