نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 51
< فهرس الموضوعات > قاعدة ( 20 ) : التعليق بالمشيئة يقتضي التلفظ < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > قاعدة ( 21 ) : كل تعليق على لفظ أو فعل مجرد تتصور صحته من الصبي < / فهرس الموضوعات > ولو علقه بما يشهد الحس ( 1 ) بعدم محبته ، كمحبة دخول النار وأكل السم ، أو الشرع ، كمحبة الكفر وعبدة الأوثان لكونهم كذلك ، فادعته ، احتمل القبول لأنه ( نصبه سببا ) ( 2 ) ولا يعلم إلا منها ، وعدمه ، للقطع بكذبه . ويحتمل الفرق بين الامرين ، لان الطبع معين على الأول دون الثاني ، فيقبل منها في الثاني ، ولا يقبل منها ( 3 ) في الأول ، وخصوصا مع عدم التقوى . وكذا لو علقه ببغضه ما يخالف الحس ، أو العقل ، أو الشرع . قاعدة [ 20 ] التعليق بالمشيئة يقتضي التلفظ ، فلا تكفي الإرادة المجردة ، لان الخطاب بذلك يستدعي جوابا استدعاء عرفيا ، فلو أرادت بالقلب ولما تتلفظ لم يقع الظهار . ولو تلفظت مع كراهتها بالقلب ، وقع الظهار ظاهرا ، وفي وقوعه باطنا بالنسبة إليها إشكال ، من حيث أن التعليق بلفظ المشيئة ، وقد وقع ، ومن أن اللفظ دال على ما في الباطن ، فهو كما لو علق بحيضها فادعته كاذبة ، فإنه لا يقع باطنا . قاعدة [ 21 ] كل تعليق على لفظ مجرد أو فعل مجرد فإنه تتصور صحته من الصبي فلو علق اظهار على تكلم الصبي ، أو على دخوله الدار ، صح . ولو
( 1 ) في ( أ ) : العقل . ( 2 ) في ( ح ) : عين شيئا ، ويبدو أن الصواب ما أثبتناه ، فإنه سيأتي منه في قاعدة 47 نفس العبارة مع اتفاق النسخ عليها هناك . ( 3 ) زيادة من ( ح ) .
51
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 51