responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 53


وكذا أجزاء [1] أيام الأضاحي سبب للامر بالأضحية ، وظرف لايقاعها فيها [2] ، ومن ثم استحب على من تجدد بلوغه أو إسلامه أو يساره في أثنائها .
وأما شهر رمضان فكل يوم منه سبب للوجوب على جامع الشرائط وليست أجزاؤه أسبابا ، ومن ثم لم يجب على المسلم في أثنائه ، أو البالغ أو الطاهر من الحيض والنفاس [3] [4] .
قاعدة [ 23 ] إذا كان المانع مختصا بالحكم . كما في المريض والمسافر بالنسبة إلى الصوم فأجزاء النصف الأول من النهار سبب في الوجوب ، كما أن مجموع النهار سبب في الوجوب . بخلاف مانع السبب ، لان السببية باقية فيهما ، وإنما حصل فيهما [5] منع الحكم بالوجوب ، فإذا زال ، ظهر أثر السبب .
فان قلت : فهلا ساوى آخر النهار أوله في السببية ، كما في ثبوت كونه من الشهر فإنه يجب الصوم ولو بقي من النهار لحظة ؟



[1] زيادة ليست في ( ح ) و ( م ) .
[2] في ( أ ) زيادة : ومن الوقت ما ليس بسبب ، كزكاة الفطرة ، بل مجرد الهلال سبب تام في وجوبها ، وليس الوقت بعده سببا ولا جزء سبب . ( وسيتعرض المصنف لهذه المسألة كذلك في قاعدة 48 من دون ذكر لهذه الزيادة ) .
[3] انظر : ابن إدريس / السرائر : 87 ، والنووي / المجموع : 6 / 255 .
[4] انظر في هذه القاعدة : القرافي / الفروق : 1 / 220 - 221 .
[5] في ( ح ) : منهما .

53

نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست