نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 49
قاعدة [ 17 ] قد يكون السبب فعليا منصوبا [1] ابتداء ، كما ذكرنا من القتل والزنا ، واللواط [2] . وقد يكون فعليا غير منصوب [3] من الشارع بالأصالة ولكن دل عليه القرائن الحالية والمقالية ، كتقديم الطعام إلى الضيف ، فإنه مبيح للاكل وإن لم يأذن بالقول ، على الأصح . وتسليم الهدية إلى المهدى إليه وإن لم يحصل الايجاب القولي ، لظاهر فعل الخلف والسلف . وكذلك صدقة التطوع ، وكسوة [4] القريب والصاحب [5] ، وجوائز الملوك من كسوة ومركوب وغيرهما . وعلامة الهدي ، كغمس النعل في دمه وجعله عليه ، أو كتابة رقعة عنده . وشد المال على اللقيط وإركابه الدابة ووضعه في الخيمة أو الفسطاط . والوطئ في مدة الخيار من البائع أو
[1] في ( ح ) و ( م ) و ( أ ) : منصوصا . وما أثبتناه مطابق لما سيأتي منه في قاعدة 47 . [2] في ( ح ) و ( م ) : والوطئ . [3] في ( ح ) و ( م ) و ( أ ) : منصوص ، وما أثبتناه مطابق لما سيأتي منه في قاعدة 47 . [4] في ( ح ) و ( م ) و ( أ ) : وزكاة ، ولعل ما أثبتناه أصح ، لأنه سيأتي منه في قاعدة 47 عد كسوة القريب والصاحب من الأسباب الفعلية غير المنصوبة ابتداء ، مع اتفاق النسخ هناك على ذلك . [5] الصاحب : هو الذي كثرت ملازمته ، والمعاشر عشرة طويلة . انظر : الراغب الأصفهاني / المفردات : 275 ، كتاب الصاد مادة ( صحب ) .
49
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 49