responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 50


< فهرس الموضوعات > قاعدة ( 18 ) : لا يكفي تسليم العوض في الخلع عن بذل المرأة لفظا < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > قاعدة ( 19 ) : من الأسباب الفعلية ما يفعل بالقلب < / فهرس الموضوعات > المشتري . والوطئ في الرجعية قطعا ، وفي الاختيار إذا أسلم أكثر من الأربع مع الزوج . وكذا التقبيل في الرجعية قطعا ، وفي الاختيار على قول ( 1 ) والمعاطاة في السلعة ( 2 ) تفيد إباحة التصرف ، لا الملك ، وإن كان في الحقير ، عندنا .
قاعدة [ 18 ] لا يكفي تسليم العوض في الخلع عن بذلها لفظا ، أو قبولها بعد ايجابه ، ولا تسليم الدية في سقوط القصاص ، بل لابد من التلفظ بالصلح وشبهه ( 3 ) .
ولو خص الامام بعض الغانمين بأمة ، وقلنا بتوقف الملك على اختيار التملك ، فوطئ أمكن كونه اختيارا ، لان الوطئ لا يقع إلا في الملك .
قاعدة [ 19 ] ومن الأسباب الفعلية ما يفعل بالقلب ، كنيات الزكاة والخمس في التملك ، ونيات العبادات في ترتب أحكامها عليها .
ومنها : الإرادة ، والكراهة ، والمحبة ، والبغضاء ، فلو علق ظهارها بإرادتها أو كراهتها أو محبتها أو بغضها ، فالظاهر وقوعه ويقبل قولها لو ادعته ، كدعوى الحيض . فلو اتهمها ، فالأقرب أنه يحلفها .


( 1 ) انظر : العلامة الحلي / تحرير الأحكام : 2 / 20 . ( 2 ) في و ( م ) : البيع . ( 3 ) في ( أ ) زيادة : كالعفو .

50

نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست