responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 48


أخفهما بعمومه .
الثاني : ما لا اندراج فيه ، كالحيض ، والنفاس ، وكثير الاستحاضة سبب في الوضوء والغسل ، ولا يدخل أحدهما تحت الآخر .
وكالقتل يوجب الفسق والقود والكفارة جمعا إن كان عمدا ، ويوجب الدية والكفارة إن كان خطا أو شبيها .
واستهلاك مال الغير عمدا يوجب الضمان والتعزير [1] .
وقذف المحصنة أو المحصن يوجب الجلد والفسق .
وزنا البكر يوجب الجلد والجز والتغريب [2] .
والحدث الأصغر سبب لتحريم الصلاة ، والطواف ، وسجود السهو وسجود العزيمة على قول [3] ، ومس خط القرآن .
والحدث الأكبر يزيد على ذلك : قراءة العزائم ، ودخول المساجد ، والاجتياز في المسجدين الشريفين ، وتحريم الصوم ، والوطئ في الحيض والنفاس ، والطلاق فيه غالبا . . إلى أحكام كثيرة .
وأكثر الأسباب مسبباتا النكاح ، عقدا ووطئا ، فإنه تترتب عليه أحكام كثيرة تأتي في الفوائد إن شاء الله تعالى [4] .



[1] في ( ح ) زيادة : والفسق ،
[2] التغريب : النفي عن البلد لمدة عام واحد .
[3] انظر : النووي / المجموع شرح المهذب : 2 / 67 ، وابن عابدين / رد المحتار : 21 / 802 ، وابن جزي / القوانين الفقهية : 39 ( طبعة لبنان ) .
[4] انظر في هذه القاعدة : ابن عبد السلام / قواعد الأحكام : 2 / 100 - 103 .

48

نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست