نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 48
أخفهما بعمومه . الثاني : ما لا اندراج فيه ، كالحيض ، والنفاس ، وكثير الاستحاضة سبب في الوضوء والغسل ، ولا يدخل أحدهما تحت الآخر . وكالقتل يوجب الفسق والقود والكفارة جمعا إن كان عمدا ، ويوجب الدية والكفارة إن كان خطا أو شبيها . واستهلاك مال الغير عمدا يوجب الضمان والتعزير [1] . وقذف المحصنة أو المحصن يوجب الجلد والفسق . وزنا البكر يوجب الجلد والجز والتغريب [2] . والحدث الأصغر سبب لتحريم الصلاة ، والطواف ، وسجود السهو وسجود العزيمة على قول [3] ، ومس خط القرآن . والحدث الأكبر يزيد على ذلك : قراءة العزائم ، ودخول المساجد ، والاجتياز في المسجدين الشريفين ، وتحريم الصوم ، والوطئ في الحيض والنفاس ، والطلاق فيه غالبا . . إلى أحكام كثيرة . وأكثر الأسباب مسبباتا النكاح ، عقدا ووطئا ، فإنه تترتب عليه أحكام كثيرة تأتي في الفوائد إن شاء الله تعالى [4] .
[1] في ( ح ) زيادة : والفسق ، [2] التغريب : النفي عن البلد لمدة عام واحد . [3] انظر : النووي / المجموع شرح المهذب : 2 / 67 ، وابن عابدين / رد المحتار : 21 / 802 ، وابن جزي / القوانين الفقهية : 39 ( طبعة لبنان ) . [4] انظر في هذه القاعدة : ابن عبد السلام / قواعد الأحكام : 2 / 100 - 103 .
48
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 48