نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 47
المتداعيين فيه . قاعدة [ 16 ] وقد يكون السبب الواحد موجبا لأمور ، وهو أقسام [1] : الأول ما يندرج فيه بعضها في بعض ، كالزنا ، فإنه سبب واحد ومن ضرورته الملامسة ، وهي توجب التعزير ، والزنا يوجب الحد ، فيدخل الأضعف تحت الأقوى . وكقطع الأطراف ، فإنه بالسراية إلى النفس تدخل دية الطرف في دية النفس . وأما القصاص فثالث الأقوال [2] تداخله إن كان بضربة واحدة ، وإلا فلا . وزنا المحصن سبب واحد له عقوبتان : الجلد ، والرجم ، فيجتمعان على الشيخ والشيخة ، وفي الشاب والشابة قولان : أصحهما الاجتماع [3] وقيل [4] : لا ، لان ما يوجب أعظم الامرين بخصوصه لا يوجب
[1] في ( أ ) : أنواع . [2] في المسألة أقوال ثلاثة : قول بالتداخل مطلقا ، وهو رأي الشيخ الطوسي في المبسوط : 7 / 22 . وقول بعدم التداخل مطلقا ، وهو مذهبه في الخلاف : 2 / 146 . وابن إدريس في السرائر : 433 . وأما التفصيل فرأي الشيخ الطوسي في النهاية ، 771 . وبه قال ابن الجنيد . انظر : العلامة الحلي / مختلف الشيعة : 5 / 257 . [3] ذهب إليه كذلك ابن إدريس في السرائر : 440 . [4] انظر : الشيخ الطوسي / النهاية : 693 ( طبعة لبنان ) ، وابن حمزة / الوسيلة : 181 ، وابن زهرة / الغنية : 74 .
47
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 47