responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 46


وفي وجه لبعض الأصحاب [1] يقتل بواحد - إما بالقرعة ، أو بتعيين الامام - ويأخذ الباقون الدية .
وفي الثاني يقتل بالأول ، فان عفي عنه أو صولح بما قتل بالثاني . .
وعلى هذا ، ويكون [2] لمن بعده الدية . وقيل [3] : يقتل بالجميع كالدفعي ، ويكون لهم ديات مكملة لحقوقهم ، على احتمال مخرج مما [4] إذا هرب القاتل أو مات وقلنا تؤخذ الدية من تركته .
الثاني : ما يتصور فيه الجمع ، كالفريضة يصليها داخل المسجد ، فإنه تتأدى بها التحية على احتمال [5] ، وتكبيرة المأموم [6] يدرك بها الامام راكعا ، ينأدى بها التحريم والتكبير عند الشيخ [7] رحمه الله .
الثالث : ما يمكن فيه إعمال السببين ، كما في توريث عم هو خال ، وجدة هي أخت ، على نكاح المجوس ، أو في الشبهة للمسلمين .
الرابع : ما يتنافيان [8] فيه فيقدم الأقوى منهما ، كتوريث الأخ الذين هو ابن عم .
الخامس : ما يتساقطان فيه ، كتعارض البينتين على القول بالتساقط .
وتعارض الدعاوى لا تساقط فيه ، لوجوب اليمين على كل من



[1] انظر العلامة الحلي / تحرير الأحكام : 2 / 256 .
[2] في ( ح ) : يكون .
[3] قاله عثمان البتي . انظر : الشيخ الطوسي / الخلاف : 2 / 141 .
[4] في ( ح ) و ( م ) : كما .
[5] ذهب إليه المالكية . انظر : القرافي / الفروق : 2 / 29 .
[6] في ( أ ) زيادة : الذي .
[7] انظر : الشيخ الطوسي / الخلاف : 1 / 44 .
[8] في ( أ ) : ما يتباينان .

46

نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست