نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 46
وفي وجه لبعض الأصحاب [1] يقتل بواحد - إما بالقرعة ، أو بتعيين الامام - ويأخذ الباقون الدية . وفي الثاني يقتل بالأول ، فان عفي عنه أو صولح بما قتل بالثاني . . وعلى هذا ، ويكون [2] لمن بعده الدية . وقيل [3] : يقتل بالجميع كالدفعي ، ويكون لهم ديات مكملة لحقوقهم ، على احتمال مخرج مما [4] إذا هرب القاتل أو مات وقلنا تؤخذ الدية من تركته . الثاني : ما يتصور فيه الجمع ، كالفريضة يصليها داخل المسجد ، فإنه تتأدى بها التحية على احتمال [5] ، وتكبيرة المأموم [6] يدرك بها الامام راكعا ، ينأدى بها التحريم والتكبير عند الشيخ [7] رحمه الله . الثالث : ما يمكن فيه إعمال السببين ، كما في توريث عم هو خال ، وجدة هي أخت ، على نكاح المجوس ، أو في الشبهة للمسلمين . الرابع : ما يتنافيان [8] فيه فيقدم الأقوى منهما ، كتوريث الأخ الذين هو ابن عم . الخامس : ما يتساقطان فيه ، كتعارض البينتين على القول بالتساقط . وتعارض الدعاوى لا تساقط فيه ، لوجوب اليمين على كل من
[1] انظر العلامة الحلي / تحرير الأحكام : 2 / 256 . [2] في ( ح ) : يكون . [3] قاله عثمان البتي . انظر : الشيخ الطوسي / الخلاف : 2 / 141 . [4] في ( ح ) و ( م ) : كما . [5] ذهب إليه المالكية . انظر : القرافي / الفروق : 2 / 29 . [6] في ( أ ) زيادة : الذي . [7] انظر : الشيخ الطوسي / الخلاف : 1 / 44 . [8] في ( أ ) : ما يتباينان .
46
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 46