نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 45
ويتداخل ما عدا الوطئ في قول [1] . ويتداخل مع عدم تخلل التكفير في آخر [2] . وعدم التداخل مع اختلاف الجنس لا مع اتحاده [3] . ومنه تداخل مرات الزنا في وجوب حد واحد ، وكذا السرقات المتكررة ولم يظفر به ، والوطئ المتعدد في شبهة واحدة [4] . ولا تتداخل مرات الوطئ بالاستكراه على الأقوى قاعدة [ 15 ] قد يتعدد السبب ويختلف الحكم المترتب عليه ، وهو أقسام : الأول : ما لا يمكن فيه الجمع ، كقتل الواحد جماعة ، إما دفعة - كأن يسقيهم سما ، أو يهدم عليهم جدارا ، أو يغرقهم ، أو يحرقهم ، أو يجرحهم فيسري إلى الجميع - أو على التعاقب ففي الأول يقتل بالجميع ،
[1] انظر : الشيخ الطوسي / الخلاف : 1 / 146 ( نقلا عن السيد المرتضى ) . [2] انظر : العلامة الحلي / مختلف الشيعة : 2 / 57 ، وتذكرة الفقهاء : 1 / 265 ( نقلا عن ابن الجنيد ) واختاره هو أيضا . كما ذهب إليه المالكية . انظر : ابن جزي / قوانين الأحكام الشرعية : 142 . [3] انظر العلامة الحلي / مختلف الشيعة : 2 / 57 ، وقواعد الأحكام : 25 . [4] فإنه لا يوجب إلا صداق مثل واحد . انظر : القرافي / الفروق : 2 / 30 .
45
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 45