responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 44


ويجرى للأصحاب [1] خلاف في تداخل الأغسال المسنونة عند انضمام الواجب إليها [2] ، والمروي التداخل [3] .
وأما الأغسال الواجبة فالأقرب تداخل أسبابها على الاطلاق ، لكن إن نوى خصوصية توجب الوضوء والغسل وجبا ، وإلا اكتفي بالغسل وحده ، كما لو نوى الجنابة .
وأما الاجتزاء بغسل الميت لمن [4] مات جنبا ، أو حائضا بعد طهرها ، فليس من هذا الباب ، لان ( الموت يرفع ) [5] التكليف ، فلا يبقى للأسباب المتقدمة أثر . وما روى ، من أنه يغسل غسل الجنابة بعد موته [6] ، يوجب عدم التداخل في الغسلين المنسوبين إلى الولي المباشر لغسله أو نائبه . وأما الميت فلم يبق له هنا مدخل إلا في قبول التغسيل إذا كان مسلما .
ومن التداخل : موجبات الافطار في يوم واحد على قول [7] .



[1] في ( م ) : لبعض الأصحاب .
[2] ذهب العلامة الحلي إلى عدم التداخل ، وقال الشيخ الطوسي وابن أبي عقيل بالتداخل . انظر : المبسوط : 1 / 40 ، ومنتهى المطلب : 1 / 133 .
[3] انظر : الحر العاملي / وسائل الشيعة ، 2 / 963 ، باب 31 من أبواب الأغسال المسنونة ، حديث : 1 .
[4] في ( أ ) و ( م ) : إن .
[5] في ( أ ) : بالموت يرتفع .
[6] انظر : الحر العاملي / وسائل الشيعة : 2 / 722 ، باب 31 من أبواب غسل الميت ، حديث : 7 .
[7] انظر : الشيخ الطوسي / المبسوط : 1 / 274 ، وابن حمزة الوسيلة : 23 ، والمحقق الحلي / شرائع الاسلام : 1 / 194 ، والعلامة الحلي / منتهى المطلب : 2 / 580 .

44

نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست