responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 43


عقيبه بغير فصل [1] .
وتظهر الفائدة في مواضع :
منها : لو أسلم أبو الزوج الصغير وزوجته البالغة معا ، فعلى المقارنة الجزء الأخير فالنكاح باق ، وعلى الوقوع عقيبه ينفسخ ، لان اسلام الطفل مسبب عن إسلام أبيه ، فيكون واقعا عقيبه ، وإسلام المرأة معه .
ومنها : لو باع المفلس ماله من غرمائه بالدين ، فان قلنا ارتفاع الحجر يقارن الجزء الأخير من البيع صح ، وإن قلنا بتعقبه بطل ، لان صحة البيع موقوفة على رفع الحجر ، الموقوف على سقوط الدين ، الموقوف على صحة البيع ، فيدور .
وربما جزم بصحة البيع هنا ، لان هذا الحجر لحق الغريم ، والغرض منه عدم نزول الضرر به ، وهو منفي هنا . فجرى مجرى بيع ( الراهن من المرتهن ) [2] الرهن . أو نقول : مجرد ايقاع القبول معه رضاء برفع الحجر .
قاعدة [ 14 ] قد تتداخل الأسباب مع الاجتماع ، كالأحداث الموجبة للطهارة ، فإذا نوى رفع واحد منها ارتفع الجميع ، إلا أن ينوي عدم رفع غيره ، فتبطل الطهارة .
وإنما حكم بالتداخل لان الاحداث لا يمكن الحكم عليها بالارتفاع بل المرتفع القدر المشترك بينها ، وهو المنع من العبادة ، وخصوصيات الاحداث ملغاة .



[1] نسبه القرافي إلى جماعه من الفقهاء . انظر نفس المصدر السابق .
[2] في ( ك ) : الرهن من الراهن ، وفي ( ح ) : الرهن من المرتهن .

43

نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست