نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 43
عقيبه بغير فصل [1] . وتظهر الفائدة في مواضع : منها : لو أسلم أبو الزوج الصغير وزوجته البالغة معا ، فعلى المقارنة الجزء الأخير فالنكاح باق ، وعلى الوقوع عقيبه ينفسخ ، لان اسلام الطفل مسبب عن إسلام أبيه ، فيكون واقعا عقيبه ، وإسلام المرأة معه . ومنها : لو باع المفلس ماله من غرمائه بالدين ، فان قلنا ارتفاع الحجر يقارن الجزء الأخير من البيع صح ، وإن قلنا بتعقبه بطل ، لان صحة البيع موقوفة على رفع الحجر ، الموقوف على سقوط الدين ، الموقوف على صحة البيع ، فيدور . وربما جزم بصحة البيع هنا ، لان هذا الحجر لحق الغريم ، والغرض منه عدم نزول الضرر به ، وهو منفي هنا . فجرى مجرى بيع ( الراهن من المرتهن ) [2] الرهن . أو نقول : مجرد ايقاع القبول معه رضاء برفع الحجر . قاعدة [ 14 ] قد تتداخل الأسباب مع الاجتماع ، كالأحداث الموجبة للطهارة ، فإذا نوى رفع واحد منها ارتفع الجميع ، إلا أن ينوي عدم رفع غيره ، فتبطل الطهارة . وإنما حكم بالتداخل لان الاحداث لا يمكن الحكم عليها بالارتفاع بل المرتفع القدر المشترك بينها ، وهو المنع من العبادة ، وخصوصيات الاحداث ملغاة .
[1] نسبه القرافي إلى جماعه من الفقهاء . انظر نفس المصدر السابق . [2] في ( ك ) : الرهن من الراهن ، وفي ( ح ) : الرهن من المرتهن .
43
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 43