نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 406
لم يجتهد لهم وينصح لم يدخل الجنة معهم ) [1] . الثالث : مع كراهية الرعية له وانقيادهم إلى غيره ، وإن لم يكن أكمل إذا كان أهلا ، لان نصبه لمصلحتهم ، فكلما كان الصلاح أتم كان أولى . ولا يجوز عزله لتولية الأنقص ، لمنافاته للمصلحة . وفي جوازه بالمساوي وجهان : نعم ، كما يتخير بينهما ابتداء ، ولا ، وهو الأقرب ، لما فيه من إدخال الغضاضة عليه بغير سبب . ولا يعارض : بأن فيه نفعا للمولى ، لان دفع الضرر أقدم من جلب النفع ، وحفظ الموجود أولى من تحصيل المفقود . وأولى بالمنع جواز عزله اقتراحا مع قطع النظر عن البدل ، لان ولايته ثبتت شرعا فلا تزول تشهيا . قاعدة [ 148 ] يجوز للآحاد مع تعذر الحكام تولية أحاد التصرفات الحكمية على الأصح [2] ، كدفع ضرورة اليتيم ، لعموم : ( وتعاونوا على البر
[1] رواه مسلم بلفظ : ( ما من أمير يلي أمر المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح إلا لم يدخل معهم الجنة ) . صحيح مسلم : 1 / 126 ، باب 65 من أبواب الايمان ، حديث : 229 . وقد رواه ابن عبد السلام بنحو ما ذكره المصنف باختلاف بسيط ، فقد جاء في قواعد الأحكام : 1 / 81 : ( من ولي من أمر المسلمين شيئا ثم لم يجهد لهم وينصح لم يدخل الجنة معهم ) . [2] انظر في هذا / ابن عبد السلام / قواعد الأحكام : 1 / 82 .
406
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 406