responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 405


< فهرس الموضوعات > وهذه قواعد تتعلق بالقضاء قاعدة ( 147 ) : في ضبط ما يحتاج إلى الحاكم ، وما لا يحتاج اليه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > فائدة : يجوز عزل الحاكم في مواضع < / فهرس الموضوعات > قاعدة [ 147 ] في ضبط ما يحتاج إلى الحاكم : كل قضية يقع ( 1 ) النزاع فيها بين اثنين فصاعدا في إثبات شئ لأحدهم أو نفيه ، أو كيفيته . وكل أمر مجمع على ثبوته وتعين الحق فيه ، ولا يؤدي النزاعه إلى فتنة ، يجوز انتزاعه من دون الحاكم . ولو لم يتعين جاز في صورة المقاصة .
ومن المرفوع إلى الحاكم : كل أمر فيه اختلاف بين العلماء ، كثبوت الشفعة مع الكثرة . أو احتيج فيه إلى التقويم ، كالأرش ، وتقدير النفقات . أو إلى ضرب المدة ، كالايلاء والظهار . أو إلى الالقاء ، كاللعان والقصاص ، نفسا أو طرفا ، والحدود والتعزيرات مطلقا - وقد يقيد القصاص بخوف فتنة أو فساد - وحفظ مال الغياب ، كالودائع واللقطات .
فائدة يجوز عزل الحاكم في مواضع ( 2 ) :
الأول : إذا ارتاب به الامام فإنه يعزله ، لحصول خشية المفسدة مع بقائه .
الثاني : إذا وجد من هو أكمل منه ، تقديما للأصلح على المصلحة ( 3 ) .
قال النبي صلى الله عليه وآله : ( من ولي من أمور المسلمين شيئا ثم


( 1 ) في ( ح ) و ( م ) : وقع ( 2 ) انظر هذه المواضع في قواعد الأحكام لابن عبد السلام : 1 / 80 - 81 . ( 3 ) ذكر هذين الموضعين القرافي في / الفروق : 4 / 39 .

405

نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست