responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 400


الرابعة عشرة ينقسم الطلاق إلى : بائن ، ورجعي . والبائن ستة ، والرجعي ما عداه .
وضبطه بعضهم [1] ، فقال : كل من طلق طلاقا مستعقبا للعدة ، ولم يكن بعوض ، ولم يستوف عدد الطلاق ، تثبت له الرجعة .
وهو يتم على وجوب العدة على الصغيرة واليائسة ، وعلى عدمه ، لأنا إن قلنا بوجوبها ، فهو رجعي ، وإلا فهو بائن ، فلا يكون مستعقبا للعدة .
وأورد عليه : من طلق مخالعة ، ثم تزوجها في العدة ، ثم طلق قبل المسيس ، فإنها تعود إلى العدة الأولى ، أو تستأنف ، مع أنه غير رجعي . وكذا لو وطئها بشبهة ، فاعتدت ، ثم تزوجها في العدة ، وفعل ما قلناه .
وأجيب : بأن الطلاق في الموضعين لم يستعقب عدة بل ترجع إلى عدتها الأولى وهذا يتم إن لم نقل بالاستئناف ، وإن قلنا به - مع بعده - فيجاب : بأن استعقابه العدة ليس بسبب الطلاق بل هو [2] مسبب عن الوطئ السابق على هذا العقد .
وأورد أيضا : من طلق الزوجة رجعية . ثم عاشرها في العدة معاشرة الأزواج ، فإنه لا تنقضي عدتها عند كثير من العامة [3] ،



[1] قيل هو الغزالي في الوسيط ، كما في بعض حواشي الكتاب .
[2] زيادة من ( أ ) .
[3] انظر : السيوطي / الأشباه والنظائر : 505 ( نقلا عن البلقيني ) .

400

نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست