responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 401


ومع ذلك لا رجعة له ، ولو طلقها لحقها الطلاق .
وهذا الحكم ضعيف ، لأنه إن حصل منه في هذه المدة لمس أو تقبيل أو وطئ فهو رجعة ، وإلا فلا عبرة بالمعاشرة .
وأورد على عكسه : إذا تزوج امرأة وطلقها بعد المسيس ، فأتت بولد لأقل من ستة أشهر من حين العقد ، لم تنقض عدتها به ، وله رجعتها بعد وضع الحمل . وهو واه ، لان الرجعة هنا ليست بعد العدة في طلاق رجعي ، إذ وضع الحمل لا تنقضي به العدة هنا ، لعدم تكونه منه . فالرجعة واقعة في العدة . وأورد أيضا : إذا وطئ امرأة بشبهة ، فحملت ، ثم تزوجها وأصابها ، ثم طلقها ، فوضعت حمل الشبهة ، فان عدة الشبهة قد انقضت وله الرجعة . كذا لو وطئ أمته بالملك فحملت ، ثم أعتقها وتزوجها ثم وطئها ، فطلقها ، فوضعت حمل ملك اليمين ممن له العدة وله الرجعة بعد [1] الوضع في الموضعين .
وأجيب : بمنع الرجعة هنا ، كيف ، وهما داخلتان تحت قوله تعالى : ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) [2] ؟



[1] في ( ك ) : عند .
[2] الطلاق : 4 .

401

نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست