responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 399


< فهرس الموضوعات > الثالثة عشرة : أقسام الطلاق من حيث الأحكام الخمسة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > فرع : قيل بالتحريم : لو طلق إحدى زوجاته عند مجيء نوبتها < / فهرس الموضوعات > وقد يتوقف على تزويج بغيره ، كفي التحليل .
الثالثة عشرة ينقسم الطلاق إلى ما عدا المباح من الخمسة [1] :
فالواجب : طلاق المولي ، والمظاهر ، وإن كان الوجوب تخييريا .
ومنه : طلاق الحكمين باذن الزوجين إذا تعذر الصلح .
والمحرم : الطلاق البدعي .
والمستحب : طلاق من خاف إن لا يقيما حدود الله ، أو مع الريبة الظاهرة .
والمكروه : ما سوى ذلك .
ولا مباح فيه ، لقول النبي صلى الله عليه وآله : ( أبغض الحلال إلى الله الطلاق ) [2] .
فرع : لو قسم بين الزوجات ، فلما جاءت نوبة طلق صاحبتها ، قيل [3] :
بالتحريم ، لان فيه اسقاط حقها .



[1] انظر هذه الاقسام في / الأشباه والنظائر ، للسيوطي : 447 ( نقلا عن النووي ) .
[2] انظر : سنن أبي داود : 1 / 503 ، باب في كراهية الطلاق ، والمتقي الهندي / كنز العمال : 5 / 159 ، حديث : 3253 .
[3] انظر : ابن قدامة / المغني : 7 / 37 ، والسيوطي / الأشباه والنظائر : 447 ( نقلا عن النووي ) .

399

نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست