نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 399
< فهرس الموضوعات > الثالثة عشرة : أقسام الطلاق من حيث الأحكام الخمسة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > فرع : قيل بالتحريم : لو طلق إحدى زوجاته عند مجيء نوبتها < / فهرس الموضوعات > وقد يتوقف على تزويج بغيره ، كفي التحليل . الثالثة عشرة ينقسم الطلاق إلى ما عدا المباح من الخمسة [1] : فالواجب : طلاق المولي ، والمظاهر ، وإن كان الوجوب تخييريا . ومنه : طلاق الحكمين باذن الزوجين إذا تعذر الصلح . والمحرم : الطلاق البدعي . والمستحب : طلاق من خاف إن لا يقيما حدود الله ، أو مع الريبة الظاهرة . والمكروه : ما سوى ذلك . ولا مباح فيه ، لقول النبي صلى الله عليه وآله : ( أبغض الحلال إلى الله الطلاق ) [2] . فرع : لو قسم بين الزوجات ، فلما جاءت نوبة طلق صاحبتها ، قيل [3] : بالتحريم ، لان فيه اسقاط حقها .
[1] انظر هذه الاقسام في / الأشباه والنظائر ، للسيوطي : 447 ( نقلا عن النووي ) . [2] انظر : سنن أبي داود : 1 / 503 ، باب في كراهية الطلاق ، والمتقي الهندي / كنز العمال : 5 / 159 ، حديث : 3253 . [3] انظر : ابن قدامة / المغني : 7 / 37 ، والسيوطي / الأشباه والنظائر : 447 ( نقلا عن النووي ) .
399
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 399