نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 386
ولو زوج الكتابي بنته الصغيرة من كتابي ، وأسلم أحد أبويها قبل الدخول ، فالأقرب السقوط ، تنزيلا لفعل الولي منزلة فعلها . ويحتمل التنصيف ، إذ لا صنع لها . وعلى الرواية السالفة لا إشكال في التنصيف . السابعة يجب المهر المسمى بدخول الزوج في القبل أو الدبر ، وإن كان خصيا ، إذا كان النكاح صحيحا . ومهر المثل يجب في مواضع [1] : في مفوضة البضع أو المهر مع الدخول وموت الحاكم ، ولو كان قد حكم أو فرض في مفوضة البضع وجب . وفي مفوضة المهر إذا مات الحاكم قبل الدخول على قول [2] . وفي اختلافهما في تعيين المهر إذا تحالفا [3] . وفي ظهور الصداق معيبا فيفسخ للعيب . ويحتمل وجوب مثله أو قيمته صحيحا ، ولو أخذت الأرش جاز . وفي تلف الصداق المعين قبل القبض ولا يعلم قدره . وفي الصداق الفاسد ، وله أسباب : الأول : الجهالة ، كعبد مبهم أو ثوب . الثاني : عدم قبوله الملك ، كالحر والخمر والخنزير . الثالث : أن يكون مغصوبا مع العلم بالغصب ، ولو جهلا فمثله أو قيمته . ويحتمل مهر المثل أيضا .
[1] انظر هذه المواضع : السيوطي / الأشباه والنظائر : 395 - 396 . [2] انظر : العلامة الحلي / قواعد الأحكام : 162 . [3] في ( ح ) و ( أ ) : تخالفا .
386
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 386