responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 386


ولو زوج الكتابي بنته الصغيرة من كتابي ، وأسلم أحد أبويها قبل الدخول ، فالأقرب السقوط ، تنزيلا لفعل الولي منزلة فعلها . ويحتمل التنصيف ، إذ لا صنع لها . وعلى الرواية السالفة لا إشكال في التنصيف .
السابعة يجب المهر المسمى بدخول الزوج في القبل أو الدبر ، وإن كان خصيا ، إذا كان النكاح صحيحا .
ومهر المثل يجب في مواضع [1] :
في مفوضة البضع أو المهر مع الدخول وموت الحاكم ، ولو كان قد حكم أو فرض في مفوضة البضع وجب . وفي مفوضة المهر إذا مات الحاكم قبل الدخول على قول [2] . وفي اختلافهما في تعيين المهر إذا تحالفا [3] . وفي ظهور الصداق معيبا فيفسخ للعيب . ويحتمل وجوب مثله أو قيمته صحيحا ، ولو أخذت الأرش جاز . وفي تلف الصداق المعين قبل القبض ولا يعلم قدره . وفي الصداق الفاسد ، وله أسباب :
الأول : الجهالة ، كعبد مبهم أو ثوب .
الثاني : عدم قبوله الملك ، كالحر والخمر والخنزير .
الثالث : أن يكون مغصوبا مع العلم بالغصب ، ولو جهلا فمثله أو قيمته . ويحتمل مهر المثل أيضا .



[1] انظر هذه المواضع : السيوطي / الأشباه والنظائر : 395 - 396 .
[2] انظر : العلامة الحلي / قواعد الأحكام : 162 .
[3] في ( ح ) و ( أ ) : تخالفا .

386

نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست