نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 385
لان فيه تراد العوضين سليمين ، فكما يرجع بضعها إليها سالما ، فليرجع إليه صداقه سالما . ولكن ( خولف في هذا ) [1] بالطلاق ، جبرا لما حصل لها من الكسر بما لا مدخل لها فيه ، وأجري مجراه ما عددناه . وأما العنة فلان غالب الفسخ يكون بعد اطلاعه على ظاهرها وباطنها ، واختلاطه بها اختلاط الأزواج ، فجبر ذلك بالنصف . وقد قال الشيخ علي بن بابويه ( * ) [2] رحمه الله في الخصي إذا دلس نفسه : يفرق بينهما ويوجع ظهره ، وعليه نصف الصداق ، ولا عدة . وتبعه ابنه في المقنع [3] . ولو اشترى أحد الزوجين الآخر فالظاهر عدم التنصيف ، إما إذا اشترته فلصدور [4] الفسخ منها ، وإما إذا اشترها فلمساعدة المالك الذي هو مستحق للمهر . وللفاضل [5] رحمه الله احتمال في ثبوت نصف المهر في شرائها له ، ويلزمه بطريق أولى ثبوته في شرائه لها .
[1] في ( ح ) : خلف هذا . * هو أبو الحسن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي الامامي . كان شيخ القميين في عصره وفقيههم وثقتهم . ويعد العلماء فتاويه من الاخبار . توفي سنة 329 ه . ( القمي / الكنى والألقاب : 1 / 217 ) . [2] انظر : ابن سعيد الحلي / نزهة الناظر في الأشباه والنظائر : 103 ( نقلا عن الرسالة لابن بابويه ) . [3] انظر : ص 104 ( طبع المطبعة الاسلامية بطهران ) . [4] في ( ح ) : فلصدق . [5] انظر : العلامة الحلي / قواعد الأحكام : 156 ، وهو قول للشافعية والحنابلة . انظر : الغزالي / الوجيز : 2 / 15 ، وابن رجب / القواعد : 362 .
385
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 385