responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 380


وساقها وقدمها ، وتقبيل وجهها .
الثالثة ينقسم النكاح بحسب الناكح بانقسام الأحكام الخمسة :
فالواجب : عند التوقان ، وخوف الوقوع في الحرام .
والمستحب : إذا فقد الشرط الثاني مع القدرة على النفقة والمهر ، أو مع العجز وتوقان النفس .
ومكروه : وهو عند عدم التوقان والطول . ربما قيل [1] : لا يكره . والزيادة على الواحدة عند الشيخ [2] .
وحرام : وهو الزيادة على الأربع وشبهه بالنسبة إلى الحرائر والإماء ، والأحرار والعبيد .
ومباح : وهو ما عداه .
وكذا ينقسم بحسب المنكوحة إلى الخمسة :
الأول : حرام ، وأقسامه خمسة :
حرام عينا : وهي الأربع عشرة المذكورة في الكتاب [3] ، وهي



[1] انظر : ابن حمزة / الوسيلة : 54 ، وابن قدامة / المغني : 6 / 448 .
[2] انظر : الشيخ الطوسي / المبسوط : 6 / 4 .
[3] وهو قوله تعالى في سورة النساء : 22 - 24 : ( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ) و ( حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم ، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم . . . ) ( والمحصنات من النساء . . ) .

380

نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست