responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 379


< فهرس الموضوعات > فرع : وطء الشبهة لا يفيد المحرمية < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الثانية : كل عضو يحرم النظر اليه يحرم مسه ولا عكس . حكم النظر إلى المحارم ولمسهم < / فهرس الموضوعات > بالنسبة إليها . ولو انعكس انعكس . ويمكن عموم التحريم من الجانبين .
فرع : وطئ الشبهة وإن نشر الحرمة فلا يفيد المحرمية ، لترتبها على النكاح الصحيح ، لمسيس الحاجة إلى الاختلاط والمداخلة ، وذلك منتف في وطئ الشبهة ، فليس له الخلوة بأم الموطوءة للشبهة ولا ابنتها .
الثانية كل عضو يحرم النظر إليه يحرم مسه ، ولا ينعكس ، فان وجه الأجنبية يجوز النظر إليه مرة ويحرم مسه .
وقد يجوز اللمس إجماعا ويكره النظر ، وهو الفرج من الزوجة أو المملوكة . وحرم النظر هنا بعض العامة [1] .
أما النظر إلى المحارم فلا شك فيه ، وكذا يجوز اللمس عندنا بغير شهوة . قاله بعض الأفاضل [2] . وحرمه بعض العامة [3] إلا في مثل الرأس وغيره مما ليس بعورة ، فيحرم عندهم مس بطن الام



[1] هو وجه للشافعية : انظر : الشيرازي / المهذب : 2 / 35 ، والسيوطي / الأشباه والنظائر : 503 .
[2] انظر : العلامة الحلي / تذكرة الفقهاء : 2 / 575 .
[3] هو قول لبعض الشافعية . انظر : شمس الدين الرملي / نهاية المحتاج : 6 / 192 .

379

نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست