نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 381
ترجع إلى التحريم بالنسب ، والمصاهرة ، والرضاع . وحرام جمعا مطلقا : وهو بين الأختين . وحرام جمعا إلا مع الاذن : كبين العمة والخالة ، وبنت الأخ وبنت [1] الأخت ، وبين الحرة والأمة . وحرام بحسب العارض : كالشغار ، ونكاح المعتدة ، والمحرمة ، والوثنية ، والمرتدة ، والملاعنة ، والكتابية بالدوام وشبهه . وحرام بالاشتباه : كاختلاط محرم له بنساء محصورات . الثاني : مكروه ، وهو نكاح العقيم ، وفي الأوقات المكروهة ، ونكاح المحلل ، والخطبة على خطبة المجاب . الثالث : مستحب ، وهو النكاح في الأقارب ، لما فيه من الجمع بين الصلة وفضيلة النكاح . وقيل [2] : يستحب التباعد ، للخبر [3] . الرابع : واجب ، وهو متصور في الوطئ في أماكن ، كوطئ المظاهر والمولي ، وبعد أربعة أشهر مطلقا . وقد يكون في الأمة ، والزوجة ، إذا غلب ظنه على وقوع الفاحشة لولاه .
[1] زيادة من ( ك ) و ( م ) . [2] انظر : النووي / منهاج الطالبين : 78 ، والغزالي / الوجيز : 2 / 2 ، وابن قدامة / الكافي : 2 / 660 . [3] وهو إما قوله عليه الصلاة والسلام : ( لا تنكحوا القرابة القريبة فان الولد يخرج ضاويا ) . انظر : ابن حجر العسقلاني / تلخيص الحبير : 3 / 146 . أو قوله صلى الله عليه وآله : ( اغتربوا لا تضووا ) . انظر : الشريف الرضي / المجازات النبوية : 78 ، حديث : 59 .
381
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 381