responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 381


ترجع إلى التحريم بالنسب ، والمصاهرة ، والرضاع .
وحرام جمعا مطلقا : وهو بين الأختين .
وحرام جمعا إلا مع الاذن : كبين العمة والخالة ، وبنت الأخ وبنت [1] الأخت ، وبين الحرة والأمة .
وحرام بحسب العارض : كالشغار ، ونكاح المعتدة ، والمحرمة ، والوثنية ، والمرتدة ، والملاعنة ، والكتابية بالدوام وشبهه .
وحرام بالاشتباه : كاختلاط محرم له بنساء محصورات .
الثاني : مكروه ، وهو نكاح العقيم ، وفي الأوقات المكروهة ، ونكاح المحلل ، والخطبة على خطبة المجاب .
الثالث : مستحب ، وهو النكاح في الأقارب ، لما فيه من الجمع بين الصلة وفضيلة النكاح . وقيل [2] : يستحب التباعد ، للخبر [3] .
الرابع : واجب ، وهو متصور في الوطئ في أماكن ، كوطئ المظاهر والمولي ، وبعد أربعة أشهر مطلقا . وقد يكون في الأمة ، والزوجة ، إذا غلب ظنه على وقوع الفاحشة لولاه .



[1] زيادة من ( ك ) و ( م ) .
[2] انظر : النووي / منهاج الطالبين : 78 ، والغزالي / الوجيز : 2 / 2 ، وابن قدامة / الكافي : 2 / 660 .
[3] وهو إما قوله عليه الصلاة والسلام : ( لا تنكحوا القرابة القريبة فان الولد يخرج ضاويا ) . انظر : ابن حجر العسقلاني / تلخيص الحبير : 3 / 146 . أو قوله صلى الله عليه وآله : ( اغتربوا لا تضووا ) . انظر : الشريف الرضي / المجازات النبوية : 78 ، حديث : 59 .

381

نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست