responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 371


الضرر أيضا كان قويا [1] . وكذا الكلام لو قال : هو ملكه لأني رأيت يده عليه ، أو رأيته يتصرف فيه بغير مانع .
وغاية ما يقال : إن الشاهد ليس له وظيفة ترتيب المسببات على الأسباب إنما يشهد بما يعلم ، وإنما ذلك وظيفة الحكام .
قلنا : إذا كان الترتيب شرعيا وحكاه الشاهد فقد حكى صورة الواقعة ، فكيف ترد الشهادة بما هو مستندها في الحقيقة ؟ !
مسألة :
لو شاهد ماء الغير يجري على سطح آخر ، أو في ساحته ، مدة طويلة بغير منازعة ، فهل للشاهد الشهادة بالاستحقاق ؟
الظاهر : لا ، صرح بذلك أولا . وقال بعض العامة : يجوز كونه سببا للتحمل ، ولو صرح به ردت شهادته ، وهو من النمط الأول :
وربما رجحوا هذا المأخذ : بأن شاهد الرضاع لا يكفي قوله :
شاهدته ممتصا للثدي يحرك شفتيه ثم حلقومه ، وإن كان مستند الشهادة بالرضاع ذلك . قلنا : وما المانع من صحة هذه الشهادة على هذا الوجه ، وليس النزاع إلا فيها ؟ ؟
والحق الصريح : أن الشاهد إذا ذكر السبب واقتصر عليه ، لم تسمع شهادته ، لأن هذه الأسباب إنما تصح الشهادة بها إذا أفادت الشاهد القطع ، ولم يتعرض الشاهد له هنا ، وإن ذكر السبب ، وقال :



[1] في ( ك ) : قولا .

371

نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست