نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول جلد : 1 صفحه : 371
الضرر أيضا كان قويا [1] . وكذا الكلام لو قال : هو ملكه لأني رأيت يده عليه ، أو رأيته يتصرف فيه بغير مانع . وغاية ما يقال : إن الشاهد ليس له وظيفة ترتيب المسببات على الأسباب إنما يشهد بما يعلم ، وإنما ذلك وظيفة الحكام . قلنا : إذا كان الترتيب شرعيا وحكاه الشاهد فقد حكى صورة الواقعة ، فكيف ترد الشهادة بما هو مستندها في الحقيقة ؟ ! مسألة : لو شاهد ماء الغير يجري على سطح آخر ، أو في ساحته ، مدة طويلة بغير منازعة ، فهل للشاهد الشهادة بالاستحقاق ؟ الظاهر : لا ، صرح بذلك أولا . وقال بعض العامة : يجوز كونه سببا للتحمل ، ولو صرح به ردت شهادته ، وهو من النمط الأول : وربما رجحوا هذا المأخذ : بأن شاهد الرضاع لا يكفي قوله : شاهدته ممتصا للثدي يحرك شفتيه ثم حلقومه ، وإن كان مستند الشهادة بالرضاع ذلك . قلنا : وما المانع من صحة هذه الشهادة على هذا الوجه ، وليس النزاع إلا فيها ؟ ؟ والحق الصريح : أن الشاهد إذا ذكر السبب واقتصر عليه ، لم تسمع شهادته ، لأن هذه الأسباب إنما تصح الشهادة بها إذا أفادت الشاهد القطع ، ولم يتعرض الشاهد له هنا ، وإن ذكر السبب ، وقال :