responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 370


< فهرس الموضوعات > فائدة : الفعل الذي يؤتى به في حال الشك احتياطا ويظهر الاحتياج اليه هو من باب التوقف الكشفي < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > قاعدة ( 144 ) : ذكر السبب في الشهادة قد يكون سببا لقبولها وقد يكون قادحا فيها < / فهرس الموضوعات > فائدة ( 1 ) كل فعل يأتي به في حال الشك احتياطا فيظهر الاحتياج إليه ، فإنه من هذا الباب ، حتى في العبادات ، كالطهارات والصلوات . وقد ظهر أثر هذا في صائم ( 2 ) آخر شعبان ، والمتردد في نية الزكاة ، بل والمتردد في آخر شعبان ، وحكم باجزائه .
قاعدة [ 144 ] ذكر الشاهد السبب في الشهادة قد يكون معتبرا ( 3 ) ، كما في صورة الترجيح ، وقد يكون فعله وتركه سواء ، كما في صور كثيرة .
وقيل ( 4 ) : قد يكون ذكر السبب قادحا في الشهادة ، كما لو قال : أعتقد أن هذا ملكه للاستصحاب ، وإن كان في الحقيقة مستندا إلى الاستصحاب . وكذا لو صرح ؟ ؟ ؟ هذا ملكه علمته بالاستفاضة .
وهذا ضعيف ، لان الشرع جعل الاستفاضة من أسباب التحمل فكيف يضر ذكرها ؟ ! وإنما ضر ذكر الاستصحاب ، إن قلنا به ، لأنه يؤذن بشكه في البقاء .
ولو أهمل ذكره وأتى بصورة الجزم زال الوهم . ولو قيل : بعدم


( 1 ) في ( أ ) : قاعدة . ( 2 ) في ( ك ) : صيام . ( 3 ) في ( ك ) و ( ح ) و ( أ ) : سببا . ( 4 ) قاله بعض الشافعية . انظر : الغزالي / الوجيز : 2 / 162 ، والقرافي / الفروق : 4 / 73 .

370

نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست