responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 372


< فهرس الموضوعات > قاعدة ( 145 ) : لو قال لزوجاته : أيتكن حاضت فصواحباتها علي كظهر أمي ، فقالت إحداهن حضت ، فهل يقع الظهار ؟
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > قاعدة ( 146 ) : لا نظر في باب الدعاوى إلى حال المنكر أو المدعي إلا إلى الممكن وإن كان على خلاف الظاهر < / فهرس الموضوعات > وأنا أشهد ، بصورة القطع لم يضر ذكر السبب : وكذا لو صرح وقال : مستند شهادتي السبب المعين الذي حصل منه ( 1 ) القطع ، أو الذي تجوز الشهادة به ، وكان من أهل المعرفة ، فإنه تسمع الشهادة في الصورتين .
قاعدة ( 2 ) [ 145 ] لو قال لزوجاته : أيتكن حاضت فصواحباتها علي كظهر أمي ، فقالت إحداهن : حضت ، وصدقها ، وقع الظهار بالنسبة إليه .
ويشكل : بأن قولها لا يقبل في حقهن ، وإحلافها غير ممكن ، وقطع الزوج بذلك نادر ، ولهذا لو صرح بالمستند وقال : لم أعلم حيضها إلا بقولها ، عد مخطئا إلا مع قرينة الحال المفيدة للعلم .
ولعل الأقرب : أنه إن أخبر بعلم ( 3 ) صدقها بالقرائن ، وقع الظهار ، وإن أطلق أمكن ذلك أيضا ، لأصالة الصدق في إخبار المسلم . ولأنه قادر على إنشاء الظهار الآن فيقبل إقراره .
قاعدة [ 146 ] لا نظر في باب الدعاوى إلى حال المدعي أو المنكر ، ولا في الأمور الشرعية كلها إلا إلى الممكن ، وإن كان الظاهر بخلافه .


( 1 ) في ( م ) : لي به . ( 2 ) في ( ح ) و ( م ) و ( أ ) : فائدة . ( 3 ) في ( م ) و ( أ ) : بعلمه .

372

نام کتاب : القواعد والفوائد نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست